ما ذكرناه من اصالة التداخل انما هو الموافق للاصل والا فقد يوجد القرينة في نفس الخطاب أو من الخارج على لزوم التقدير فيجب اتباعه حينئذ ومن الاول ما مرت الاشارة إليه من قول الشارع يجب ركعتين ثم قوله يستحب ركعتان فان المتبادر منهما بل مقتضى امتناع اجتماع الوصفين ارادة التعدد هذا إذا تعلق الوجوب والاستحباب بنفس الفعل مطلقا اما لو لم يكن كذلك فلا نحو يجب على المصلى كونه مع الوضوء ويستحب لقارى القران كونه مع مع الوضوء فانه لا دلالة لهما على تعدد الوضوء وكذا إذا قال يجب الوضوء للصلوة ويستحب لقرائة القران أو من اراد الصلوة يجب عليه التوضاء ومن ارادة التلاوة يستحب له التوضاء فانه لما كانا شاملين لصورة اجتماع الارادتين ايضا ولا يمكن ارادة وجوب المهية واستحبابها حينئذ لامتثال اجتماعهما فاما يخصص احدهما بصورة عدم الاجتماع أو يراد من احدهما الفرد المغاير لما ياتي به للاول ولا ترجيح فيرجع الى اصالة عدم التعدد مع ان الترجيح للاول متعين لاستلزام الثاني استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز وهو غير جايز عائدة قد ذكرنا في كتبنا الاصولية كالمناهج وشرح تجريد الاصول وغيرهما انه إذا تردد المكلف به بين امور معلومة محصورة ولا حرج في فعل الجميع فالعمل على اصل الاشتغال ان لم يكن بين هذه الامور قدر مشترك وعلى اصل البرائة ان كان والسراف سبب العمل باصل الاشتغال إذا كان المكلف به مرددا بين الامرين مثلا انما هو استصحاب عدم الامتثال وعدم الاتيان بالمأمور به الخاليين عن المزيل ما لم يعمل بالجميع وعدم معارض لهما اذلا يتصور له معارض سوى اصالة عدم وجوب الاخر مثلا بعد الاتيان بواحد وهذا الاصل غير ممكن الجريان لانه لو جرى لاستلزم وجوب الاول والاصل جار فيه ايضا وهو ايضا مستلزم لوجوب الاجزاء فاجرآء الاصل في كل واحد يستلزم عدم اجرائه في الاخر ومثل ذلك باطل بخلاف ما إذا كان بينهما قدر مشترك فانه لما كان الاشتغال به معلوما غير جائز فيه الاصل يبقى اصل عدم الاشتغال بالزايد خاليا عن المعارض فيعارض الاستصحابين المذكورين لان مرجع اصل العدم ايضا الى استصحاب حال العقل فالتعارض بين الاستصحابين والحاصل ان في صورة وجود القدر المشترك يمكن استصحاب عدم وجوب الزوايد فيعارض ذلك استصحاب عدم الامتثالى المثبت لوجوبه بخلاف صورة عدمه لعدم امكان استصحاب عدم وجوب كل من الامرين لمعارضته مع استصحاب عدم وجوب الاخر ثم بذلك يظهر انه لا فرق في عدم امكان اجراء اصل الاشتغال بين ما كان قدر المشترك من الاجزاء كالسورة لو تردد ان الصلوة هل هي مركبة من السورة ايضا ام لا أو من اللوازم كما إذا امر بشئ وشك في ان المراد به هل هو الايجاع أو الضرب فان وجوب الايجاع يقيني حينئذ لانه لازم الضرب ايضا فاللازم حينئذ يكون واجبا قطعا فيبقى عدم وجوب ملزومه الاعم خاليا عن المعارض نعم يشترط ان يكون ثبوت الوجوب للقدر والمشترك بهذا الامر اما لو كان ثابتا بغيره فلا يفيد ويجرى اصل الاشتغال لامكان اجراء اصالة عدم وجوبه بذلك الامر وكذا ظهر مما مر جريان اصل البرآئه فيما إذا تردد الامر بين وجوب المطلق أو الفرد مع عدم وجود لفظ مطلق كما سيأتي بيانه في العائدة المذكورة لبيان المهية ومعنى تعلق الطلب بها عائدة قد اشتهر في كتب الفقهاء الاستدلال بحديث على اليد ما اخذت حتى تؤدى