responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 109
ما ذكرناه من اصالة التداخل انما هو الموافق للاصل والا فقد يوجد القرينة في نفس الخطاب أو من الخارج على لزوم التقدير فيجب اتباعه حينئذ ومن الاول ما مرت الاشارة إليه من قول الشارع يجب ركعتين ثم قوله يستحب ركعتان فان المتبادر منهما بل مقتضى امتناع اجتماع الوصفين ارادة التعدد هذا إذا تعلق الوجوب والاستحباب بنفس الفعل مطلقا اما لو لم يكن كذلك فلا نحو يجب على المصلى كونه مع الوضوء ويستحب لقارى القران كونه مع مع الوضوء فانه لا دلالة لهما على تعدد الوضوء وكذا إذا قال يجب الوضوء للصلوة ويستحب لقرائة القران أو من اراد الصلوة يجب عليه التوضاء ومن ارادة التلاوة يستحب له التوضاء فانه لما كانا شاملين لصورة اجتماع الارادتين ايضا ولا يمكن ارادة وجوب المهية واستحبابها حينئذ لامتثال اجتماعهما فاما يخصص احدهما بصورة عدم الاجتماع أو يراد من احدهما الفرد المغاير لما ياتي به للاول ولا ترجيح فيرجع الى اصالة عدم التعدد مع ان الترجيح للاول متعين لاستلزام الثاني استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز وهو غير جايز عائدة قد ذكرنا في كتبنا الاصولية كالمناهج وشرح تجريد الاصول وغيرهما انه إذا تردد المكلف به بين امور معلومة محصورة ولا حرج في فعل الجميع فالعمل على اصل الاشتغال ان لم يكن بين هذه الامور قدر مشترك وعلى اصل البرائة ان كان والسراف سبب العمل باصل الاشتغال إذا كان المكلف به مرددا بين الامرين مثلا انما هو استصحاب عدم الامتثال وعدم الاتيان بالمأمور به الخاليين عن المزيل ما لم يعمل بالجميع وعدم معارض لهما اذلا يتصور له معارض سوى اصالة عدم وجوب الاخر مثلا بعد الاتيان بواحد وهذا الاصل غير ممكن الجريان لانه لو جرى لاستلزم وجوب الاول والاصل جار فيه ايضا وهو ايضا مستلزم لوجوب الاجزاء فاجرآء الاصل في كل واحد يستلزم عدم اجرائه في الاخر ومثل ذلك باطل بخلاف ما إذا كان بينهما قدر مشترك فانه لما كان الاشتغال به معلوما غير جائز فيه الاصل يبقى اصل عدم الاشتغال بالزايد خاليا عن المعارض فيعارض الاستصحابين المذكورين لان مرجع اصل العدم ايضا الى استصحاب حال العقل فالتعارض بين الاستصحابين والحاصل ان في صورة وجود القدر المشترك يمكن استصحاب عدم وجوب الزوايد فيعارض ذلك استصحاب عدم الامتثالى المثبت لوجوبه بخلاف صورة عدمه لعدم امكان استصحاب عدم وجوب كل من الامرين لمعارضته مع استصحاب عدم وجوب الاخر ثم بذلك يظهر انه لا فرق في عدم امكان اجراء اصل الاشتغال بين ما كان قدر المشترك من الاجزاء كالسورة لو تردد ان الصلوة هل هي مركبة من السورة ايضا ام لا أو من اللوازم كما إذا امر بشئ وشك في ان المراد به هل هو الايجاع أو الضرب فان وجوب الايجاع يقيني حينئذ لانه لازم الضرب ايضا فاللازم حينئذ يكون واجبا قطعا فيبقى عدم وجوب ملزومه الاعم خاليا عن المعارض نعم يشترط ان يكون ثبوت الوجوب للقدر والمشترك بهذا الامر اما لو كان ثابتا بغيره فلا يفيد ويجرى اصل الاشتغال لامكان اجراء اصالة عدم وجوبه بذلك الامر وكذا ظهر مما مر جريان اصل البرآئه فيما إذا تردد الامر بين وجوب المطلق أو الفرد مع عدم وجود لفظ مطلق كما سيأتي بيانه في العائدة المذكورة لبيان المهية ومعنى تعلق الطلب بها عائدة قد اشتهر في كتب الفقهاء الاستدلال بحديث على اليد ما اخذت حتى تؤدى


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست