responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 108
في الجمع وان الاصل فيها التعدد وفى حديث زرارة في الاغتسال إذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزاك عنها غسل واحد قيل وفيه تنبيه لطيف على ان ذلك مخصوص بالغسل والا لقال حق واحد فانه اعم واعود وادخل في اللطف والامتنان وارادة لليسر والتوسعة فعلم ان ساير الحقوق ليست كذلك بل قيل ان في ورود النقل بالتداخل شهادة بان المحتاج الى الذكر هو التداخل اقول لا دلالة للجواز والاجزآء على ما رامه إذ القائل بالتداخل لا يريد زايدا عليهما ويقول بجواز التعدد ايضا بل قد يقول بافضليته في بعض الموارد ولا دلالة لهما على ان الاصل فيها التعدد اصلا بل يدلان على جواز التعدد ايضا الا ترى الى قوله عليه السلام يجزيك غسل ثوبك مرة فانه لا دلالة على اصالة اصلا وهو ظاهر جدا واما حديث زرارة فلا تنبيه فيه اصلا فان ما ذكره في وجه التنبيه انما كان صحيحا لو قلنا بتحقق التداخل في كل مورد ونحن لا نقول به بل نقول ان الاصل ذلك وكم من موارد لم يتداخل فيها الاسباب في الشرعيات فيكف جاز ان يقول حق واحد واما ورود النقل بالتداخل فانما هو لاجل سؤال الراوى مع انه خلط في النزاع إذ لا نزاع في حصول الامتثال بالتعدد ولا خفاء لاحد فيه حتى يحتاج الى التؤال وانما الخفاء في الواحد فهو المحتاج الى البيان واين ذلك من الاصل فوائد الاولى اجزاء الواحد واصالة التداخل انما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الاول كما لو بال ونام قبل التوضاء للبول ووطائ في الحيض مرة ثانية قبل التكفير للاول وغسل يوم الجمعة للتوبة قبل غسله للجمعة وهكذا واما مع المسبوقية فلا شك في اصالة عدم التداخل إذ امتثال الامر الثاني لا يحصل الا بذلك وكذا تأثير السبب الثاني في السببية وهذا ظاهر جدا فلو بال وتوضاء ثم نام يتوضاء ثانيا وكذا لو وطائ ؟ وكفر ثم وطائ كفر ثانيا ويظهر من كلام بعضهم في مسألة الوطى في الحيض عدم التكرير مع المسبوقية ايضا وهو فاسد الثانية لا شك في تعدد المسببات بتعدد الاسباب مع اختلاف المسببات نوعا كقوله من بال فليتوضاء ومن جامع فليغسل نعم قد يكون اختلافها بالجزئية والكلية نحو من افطر في نهار رمضان فليطعم ستين مسكينا ومن افطر في قضائه فليطعم عشرة مساكين ومثله قوله عليه السلام من وطى في اول الحيض فليتصدق بدينار ومن وطى في وسطه فليتصدق بنصف دينار ومن وطى في اخره فليتصدق بربع دينار فوطئ في الازمنة الثلثة فهل يتداخل المسببات حينئذ ام لا يحتمل الامران والاظهر من ملاحظة فهم العرف هنا عدم التداخل الثالثة هل يتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزمه القصد والنية على قصد المتعدد ونيته أو على عدم قصد عدم التداخل ولو مع الغفلة عن البعض أو الذهول أو يتداخل ولو قصد عدمه الظاهر هو الثالث إذا قصد بالفعل امتثال امر الشارع الا فيما ثبت فيه اشتراط قصد السبب أو وصف لا يتحقق الا بالقصد فيتوقف التداخل حينئذ على قصد المتعدد اما الاول فلعدم توقف صدور الفعل ولا حصول الامتثال على قصد خصوص الامر إذا قصد اطاعة الامر ولو بامر اخر كما صرح به المحقق الخوانسارى في بحث تداخل الاغسال من (ح س) وبيناه ايضا في بحث نية الوضوء من كتاب مستند الشيعة واما الثاني فوجهه ظاهر وظهر من ذلك ان التداخل في الاغلب قهرى الرابعة


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست