في الجمع وان الاصل فيها التعدد وفى حديث زرارة في الاغتسال إذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزاك عنها غسل واحد قيل وفيه تنبيه لطيف على ان ذلك مخصوص بالغسل والا لقال حق واحد فانه اعم واعود وادخل في اللطف والامتنان وارادة لليسر والتوسعة فعلم ان ساير الحقوق ليست كذلك بل قيل ان في ورود النقل بالتداخل شهادة بان المحتاج الى الذكر هو التداخل اقول لا دلالة للجواز والاجزآء على ما رامه إذ القائل بالتداخل لا يريد زايدا عليهما ويقول بجواز التعدد ايضا بل قد يقول بافضليته في بعض الموارد ولا دلالة لهما على ان الاصل فيها التعدد اصلا بل يدلان على جواز التعدد ايضا الا ترى الى قوله عليه السلام يجزيك غسل ثوبك مرة فانه لا دلالة على اصالة اصلا وهو ظاهر جدا واما حديث زرارة فلا تنبيه فيه اصلا فان ما ذكره في وجه التنبيه انما كان صحيحا لو قلنا بتحقق التداخل في كل مورد ونحن لا نقول به بل نقول ان الاصل ذلك وكم من موارد لم يتداخل فيها الاسباب في الشرعيات فيكف جاز ان يقول حق واحد واما ورود النقل بالتداخل فانما هو لاجل سؤال الراوى مع انه خلط في النزاع إذ لا نزاع في حصول الامتثال بالتعدد ولا خفاء لاحد فيه حتى يحتاج الى التؤال وانما الخفاء في الواحد فهو المحتاج الى البيان واين ذلك من الاصل فوائد الاولى اجزاء الواحد واصالة التداخل انما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الاول كما لو بال ونام قبل التوضاء للبول ووطائ في الحيض مرة ثانية قبل التكفير للاول وغسل يوم الجمعة للتوبة قبل غسله للجمعة وهكذا واما مع المسبوقية فلا شك في اصالة عدم التداخل إذ امتثال الامر الثاني لا يحصل الا بذلك وكذا تأثير السبب الثاني في السببية وهذا ظاهر جدا فلو بال وتوضاء ثم نام يتوضاء ثانيا وكذا لو وطائ ؟ وكفر ثم وطائ كفر ثانيا ويظهر من كلام بعضهم في مسألة الوطى في الحيض عدم التكرير مع المسبوقية ايضا وهو فاسد الثانية لا شك في تعدد المسببات بتعدد الاسباب مع اختلاف المسببات نوعا كقوله من بال فليتوضاء ومن جامع فليغسل نعم قد يكون اختلافها بالجزئية والكلية نحو من افطر في نهار رمضان فليطعم ستين مسكينا ومن افطر في قضائه فليطعم عشرة مساكين ومثله قوله عليه السلام من وطى في اول الحيض فليتصدق بدينار ومن وطى في وسطه فليتصدق بنصف دينار ومن وطى في اخره فليتصدق بربع دينار فوطئ في الازمنة الثلثة فهل يتداخل المسببات حينئذ ام لا يحتمل الامران والاظهر من ملاحظة فهم العرف هنا عدم التداخل الثالثة هل يتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزمه القصد والنية على قصد المتعدد ونيته أو على عدم قصد عدم التداخل ولو مع الغفلة عن البعض أو الذهول أو يتداخل ولو قصد عدمه الظاهر هو الثالث إذا قصد بالفعل امتثال امر الشارع الا فيما ثبت فيه اشتراط قصد السبب أو وصف لا يتحقق الا بالقصد فيتوقف التداخل حينئذ على قصد المتعدد اما الاول فلعدم توقف صدور الفعل ولا حصول الامتثال على قصد خصوص الامر إذا قصد اطاعة الامر ولو بامر اخر كما صرح به المحقق الخوانسارى في بحث تداخل الاغسال من (ح س) وبيناه ايضا في بحث نية الوضوء من كتاب مستند الشيعة واما الثاني فوجهه ظاهر وظهر من ذلك ان التداخل في الاغلب قهرى الرابعة