responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 729
والندب، والاباحة، حتى يصح أن يكون عالما بما يفتى به. فان اخل بذلك أو بشئ منه، لم يأمن أن يكون ما افتى به بخلاف ما افتى به، وذلك قبيح. وقد عد من خالفنا في هذه الاقسام انه لابد أن يكون عالما بالقياس، والاجتهاد، واخبار الاحاد، ووجوه العلل والمقاييس، واثبات الامارات المقتضية لغلبة الظن، واثبات الاحكام [1]. وقد بينا نحن فساد ذلك وانها ليست من ادلة الشرع. واما المستفتى فعلى ضربين: احدهما: أن يكون متمكنا من الاستدلال والوصول إلى العلم بالحادثة مثل المفتي، فمن هذه صورته لا يجوز له أن يقلد المفتى ويرجع إلى فتياه، وانما قلنا ذلك، لان قول المفتى غاية ما يوجبه غلبة الظن، وإذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظن على حال. واما إذا لم يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك، فقد اختلفت قول العلماء في ذلك. فحكي عن قوم من البغداديين [2] انهم قالوا: لا يجوز له أن يقلد المفتى، وانما ينبغي أن يرجع إليه لينبهه على طريقة العلم بالحادثة، وان تقليده محرم على كل حال، وسووا في ذلك بين احكام الفروع والاصول. وذهب البصريون [3]، والفقهاء بأسرهم [4] إلى ان العامي لا يجب عليه

[1] انظر: " المعتمد 2: 359 - 357، الاحكام للآمدي 4: 398 - 397، ارشاد الفحول: 374 - 371، اللمع: 120، شرح اللمع 2: 1035 - 1033، الرسالة للشافعي: 509، شرح المنهاج 2: 832، روضة الناظر: 320 - 319، المنخول: 464 - 463 ".
[2] الاحكام للآمدي 4: 451، المعتمد 2: 360، وقد وصفهم بقوله: " قوم من شيوخنا البغداديين ".
[3] أي معتزلة االبصرة.
[4] انظر: " المعتمد 2: 361، الذريعة 2: 796، التبصرة: 414، الاحكام للآمدي 4: 450، ارشاد الفحول: 399 = (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست