responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 730
الاستدلال والاجتهاد، وانه يجوز له أن يقبل قول المفتى. فاما في اصوله وفي العقليات فحكمه حكم العالم في وجوب معرفة ذلك عليه، ولا خلاف بين الناس انه يلزم العامي معرفة الصلاة اعدادها، وإذا صح ذلك وكان علمه بذلك لا يتم الا بعد معرفة الله تعالى، ومعرفة عدله، ومعرفة النبوة، وجب أن لا يصح له أن يقلد في ذلك، ويجب أن يحكم بخلاف قول من قال يجوز تقليده في التوحيد مع ايجابه منه العلم بالصلوات. والذي نذهب إليه: انه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم. يدل على ذلك: انى وجدت عامة الطائفة من عهد امير المؤمنين عليه السلام والى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الاحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت، ولا انكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الائمة عليهم السلام، ولم يحك عن واحد من الائمة النكير على احد من هؤلاء ولا ايجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه. فان قيل: كما وجدناهم يرجعون إلى العلماء فيما طريقة الاحكام الشرعية، وجدناهم ايضا كانوا يرجعون إليهم في اصول الديانات، ولم نعرف احدا من الائمة عليهم السلام والعلماء انكر عليهم، ولم يدل ذلك على انه يسوغ تقليد العالم في الاصول. قيل له: لو سلمنا انه لم ينكر احد منهم ذلك لم يطعن ذلك في هذا الاستدلال، لان على بطلان التقليد في الاصول ادلة عقلية وشرعية من كتاب وسنة وغير ذلك، = - اللمع: 119، شرح المنهاج 2: 846، روضة الناظر: 344، المنخول: 473، شرح اللمع 2: 1010 ". (*)

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست