responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 653
فصل [ 2 ] " في الكلام على من احال القياس عقلا على اختلاف عللهم " اما من عقلا [1] من حيث لا يمكن بأن يكون طريقا لمعرفة الاحكام، فنحن إذا بينا ان ذلك ممكن جرى مجرى سائر الادلة من النصوص وغيرها من الكتاب والسنة والذي يدل على صحة معرفة الاحكام به: انه لا فرق في صحة معرفتنا بتحريم النبيذ المسكر بين أن ينص الله على تحريم المسكر من الانبذة، وبين أن ينص على تحريم الخمر وينص على ان العلة في تحريمها شدتها، أو يدلنا بدليل غير النص على انه حرم الخمر لهذه العلة، أو ينصب لنا امارة تغلب عند نظرنا فيها ظننا ان تحريمها لهذه العلة، مع ايجاب القياس علينا في الوجوه كلها، لان بكل طريق من هذه الطرق نصل إلى المعرفة بتحريم النبيذ، فمن دفع جواز العبادة باحدها كمن دفع جواز ورودها بسائرها. ولما ذكرناه امثال في العقليات، لانه لا فرق في العلم بوجوب تجنب سلوك بعض الطرق بين أن نعلم فيه سبعا مشاهدة، وبين أن نعلمه بخبر يوجب العلم، أو

[1] وهم جمهور فقهاء العامة، إلا الظاهرية ونفر قليل لا يعتد العامة بآرائهم. انظر اقوالهم واستدلالاتهم في المصادرر الواردة في هامش رقم
[7] صفحة 651. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست