responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 654
خبر يقتضى الظن، والافضل (من) [1] جميع ذلك في الحكم، الذي ذكرناه، ما [2] بين أن ينص لنا على صفة الطريق الذي فيه السبع، أو ينصب لنا امارة على تلك الصفة. فاما من احاله من حيث تعلق بالظن الذي يخطئ ويصيب، فينقض قوله بكثير من الاحكام في العقل والشرع يتعلق بالظن، الا ترى انا نعلم في العقل [3] حسن التجارة عند ظن الربح، ونعلم قبحها عند الظن للخسران [4]، ونعلم قبح سلوك الطريق عند غلبة الظن بان فيه سبعا أو لصا أو ما يجرى مجراهما، ونعلم وجوب النظر [5] في طريق معرفة الله تعالى عند دعا الداعي، أو الخاطر [6] الذي يحصل عنده الظن والخوف، ووجوب معرفة الرسل والنظر في معجزاتهم على هذه الوجه. فاما تعلق الاحكام الشرعية بالظن فاكثر من أن تحصى، نحو وجوب التوجه إلى القبلة عند الظن بانها في جهة مخصوصة، وتقدير النفقات، وارش الجنايات، وقيم المتلفات، والعمل بقول الشاهدين. ويجب أن يعلم ان الظن وان كان طريقا إلى العلم بوجوب احكام على نحو ما ذكرنا، وساوى هذا الوجه العلم، لانه لا فصل بين أن نظن جهة القبلة، وبين أن نعلمها في وجوب التوجه إليها، وكذلك لا فصل بين أن نظن الخسران في التجارة أو نعلمه في قبحها، فانه لا يساوى العلم من وجوه اخر ولا يقوم فيها مقامه، لان الفعل الذي يلزم المكلف فعله لابد أن يكون معلوما له، أو في حكم المعلوم بأن يكون متمكنا من العلم به، أو يكون سببه معلوما إذا تعذر العلم بعينه. ولابد ايضا ان يعلم وجوبه ووجه وجوبه اما على جملة أو تفصيل.

[1] بين.
[2] و.
[3] بالعقل.
[4] بالخسران.
[5] في الاصل: الظن.
[6] في المصدر: أو خطور الخاطر. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست