responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 4  صفحه : 254
بالإمضاء، ثم لما كان الانطباق من الطرفين كان القضاء أيضا منطبقا على التقدير واقعا على وفقه (فلله البداء فيما علم متى شاء (1) وفيما أراد لتقدير الأشياء فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء) أشار بذلك إلى إذا لوحظت تلك الأسباب من أولها إلى أعلى المسببات أعني القضاء بالإمضاء كان له تعالى البداء في كل مرتبة من مراتب تلك الأسباب إذ له أن يشاء وأن لا يشاء بقدرته واختياره على ما يقتضيه الحكمة والمصلحة وأن يريد وأن لا يريد وأن يقدر وأن لا يقدر، وهذا معنى البداء في حقه تعالى. وإذا لوحظت تلك المسببات من آخرها وهو القضاء بالإمضاء لا بداء له في شئ من مراتبها، لأن تحقق القضاء دليل على وقوع جميع أسبابها، ووقوع ما وقع خارج عن متعلق القدرة والارادة إذ لا يقدر أحد على وقوع ما وقع ولا يمكن له إرادته، لأن القدرة والارادة إنما يتعلقان بالشئ قبل وقوعه لا بعده بالاتفاق، ثم أشار إلى أن كلا من العلم والمشية والإرادة والتقدير متعلق بمتعلقه قبل وجود ذلك المتعلق في الأعيان على سبيل التفريع لكونه نتيجة للسابق ومعلوما منه بقوله: (فالعلم بالمعلوم قبل كونه) في الخارج بمراتب، لأن كونه في الخارج بعد القضاء والعلم مقدم عليه بثلاث مراتب كما عرفت، وسر ذلك أن ذاته تعالى في الأزل علم بالموجودات في أوقاتها، وبعبارة أخرى: هو علم في الأزل بأنه سيوجدها في أوقاتها، فالعلم أزلي، والمعلوم حادث 1 - قوله: " فلله البداء فيما علم متى شاء " لا يظهر المراد من البداء هنا حق الظهور إلا بعد ما سيجئ إن شاء الله تعالى من تفسير مراتب القضاء وبعد اللتيا والتي، فالبداء ليس يستحق هذه العناية والتهويل الذي اهتم به المتأخرون واستوعروا مسلكه واستصعبوا حله ولست أرى فيه شيئا أوجب هذا الاستعضال، وفهم وجه عنايتهم به عندي أشكل من أصل المسألة وما أدري سبب هذه العناية التامة العجيبة وذلك لأنه لا خلاف بين علمائنا في أن البداء محال على الله تعالى كما مر وأنه لا يجوز التغير في علمه ولا يجوز عليه الكذب بأن يخبر الحجج بوقوع ما لا يقع أصلا ولا أن يمكن أنبيائه ورسله من اعتقاد الأمر الباطل، وأيضا لا خلاف بينهم في أن ما ورد في الروايات من نسبة البداء إلى الله تعالى فهو مثل نسبة الرضا والغضب والكراهة والحزن والأسف يجب تأويله بوجه صحيح يمكن نسبته إلى الله تعالى، وحينئذ فالاختلاف في البداء لفظي نظير أن يختلفوا في أن الله تعالى هل يغضب أو لا، فمن نفاه فمراده نفي حقيقته ومن أثبته فلا بد أن يؤوله، ولما كان مقام بيان العقائد فالصحيح أن يقال لابداء كما لاغضب ولارضاء وليس له تعالى يد ولا رجل ولا عين ولا إذن كما نقلناه عن المحقق الطوسي وغيره من العلماء، ولا وجه لاعتراض أهل الحديث عليهم بروايات لا يخالفون في وجوب تأويلها وإن اختلفوا في وجه التأويل، وما أشبه مسألتنا بمسألة الجهة عند مشبهة العامة حيث يوافقون غيرهم في أنه تعالى ليس جسما ولا يحويه مكان ويوجبون التعبد بالتصريح بكلمة الاستعلاء على العرش، وهكذا يوجب بعض علمائنا التعبد بالتلفظ بالبداء وإن وافقوا غيرهم في نفي معناه، والعامة أيضا يوجبون التلفظ بإمكان رؤية الله تعالى للمؤمنين في الآخرة. وفي البداء أمور ونكات رأينا أن نشير إليها في تضاعيف مباحث القضاء والقدر ومطاوي الأحاديث الآتية لجهات ستظهر إن شاء الله تعالى. (ش) (*)


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست