responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 4  صفحه : 239
حضوره فإن حصلت تلك الأمور يتعلق به القضاء فيصير مبرما وإلا فلا وتعلق العلم الأزلي بحصولها مثلا عند حضور ذلك الأجل لا يقتضي تقدم القضاء عليه وهذا ناظر إلى قوله * (وأجل مسمى عنده) * معناه: الله أعلم أن الأجل المسمى المعلق، حكمه عنده، إن شاء أمضاه بقدرته واختياره، وهذا معنى البداء هنا. وقال بعض الأصحاب: المراد بالأجل المحتوم الأجل لمن مضى فلا بداء فيه لانقضائه وإمضائه ولا قدرة على ما مضى وبالأجل الموقوف الأجل لمن يأتي وفيه البداء لتجدده بالقدرة، فالفرق بين الأجلين في جريان البداء في الثاني، وعدم جريانه في الأول وإلا فكل من الماضي والآتي محتوم بالنسبة إليه تعالى. وفيه أن كون الآجال الاستقبالية كلها موقوفة محل نظر لجواز أن يكون بعضها مما حتمه الله تعالى وقضى به في الأزل فلا يجري فيه البداء ولا يقع فيه المحو. * الأصل: 5 - أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: * (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا) * قال: فقال، لا مقدرا ولا مكونا، قال: وسألته عن قوله: * (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) * فقال كان مقدرا غير مذكور. * الشرح: (أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني) كأنه مالك بن أعين وقد قيل إنه كان مخالفا ولم يكن من هذا الأمر في = ومشروطا معا، مثلا: الحج واجب مشروط بالاستطاعة، وليس له وجوب آخر غير مشروط، وكذلك ويتصدق طويل بسبب صلة الرحم والصدقة وليس له أجل آخر قريب غير مشروط، وإنما يكون البداء إذا كان لشئ واحد بعينه أجلان لا أن يكون لشئ أجل محتوم ولشئ آخر أجل موقوف فإن قيل إذا كان لشئ أجل موقوف على شرط فلابد أن يكون له أجل آخر غير موقوف على فرض عدم ذلك الشرط، قلنا لا نسلم ذلك بل الأجل المسمى الذي تعلق علم الواجب تعالى بوقوعه هو الأجل الموقوف على الشرط الذي علم تعالى بوجوده وحصوله وليس غيره أجلا مقدرا في علمه تعالى، مثلا: أبو لهب قضى عليه بأنه سيصلى نارا ذات لهب بسبب كفره وليس له قضاء آخر بأنه يدخل الجنة ولا بأنه يدخل النار ولو بغير سبب كفره حتى يلزم الجبر، وغاية ما يمكن أن يتوهم هنا قضية منطقية غير بتية لم تثبت في قضائه تعالى ولم يتعلق بها مشيئته وهو أن زيدا لو لم يصل رحمه كان عمره قصيرا لكنه يصل في علم الله فلا يكون عمره قصيرا وإن بنينا على تسمية هذه القضايا قضاء وقدرا ومشية وإرادة يكون كل ممتنع بالغير مقضيا مقدرا، مثلا: اليوم مظلم إن لم يطلع الشمس قضاء إلهي فيكون طلوعها وإضاءة النهار بداء لأنه تغيير القضاء، وبالجملة فلابد لإثبات البداء من التماس دليل آخر غير هذا، ولذلك الحديث بيان آخر سنشير إليه في موضع أليق إن شاء الله تعالى. (ش) (*)


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست