responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 266
موسى (عليه السلام) عن القياس ؟ فقال: " ما لكم والقياس ؟ إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم ". * الشرح: (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن القياس) هل يجوز استعماله في الشرع أم لا ؟ (فقال: ما لكم والقياس ؟) أي ما تصنعون مع القياس ؟ ولا يجوز لكم استعماله. (إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم) أراد أن الله سبحانه وضع على عباده أحكاما من الحلال والحرام حسبما يراه لأسباب ومصالح وغايات أكثرها مخفية على عقول العباد والواجب عليهم هو إطاعته بالتزام تلك الأحكام والتلقي بقبولها والسماع من أهلها وليس لهم السؤال عن لميتها وكيفية أسبابها وتفاصيلها وطلب ذلك موضوع عنهم، لأنه لا يعرف عللها وأسبابها على تفاصيلها إلا هو ومن استضاء قلبه بنور النبوة والولاية، وأما أصحاب العقول الناقصة فهم معزولون عن معرفتها والإحاطة بها على أنهم لو عرفوا بعضها بالنص أو غيره لم يجز لهم التجاوز عن محله (1) وإجراء حكمه في غير ذلك المحل لجواز أن يكون لذلك الغير حكم آخر معلل في نفس الأمر بعلة اخرى لا يعرفونها، ولم يرد أن الأحكام ليس لها علل وأسباب حتى يسأل عنها كما هو مذهب الأشاعرة القائلين بأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد من غير باعث وعلل تقتضيها لأن هذا باطل عند أهل الحق، والله أعلم. * الأصل: 17 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدثني جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا صلوات الله عليه قال: " من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن 1 - الغرض من النص هنا ليس ما يعلم فيه العلة بتصريح الشارع، إذ لا ريب في كونه حجة، بل المراد ما يرد في ألفاظ الروايات بحروف التعليق فإنها غير دالة على العلة، ولعله لا يوجد في الأحاديث النص على العلة بحيث يحصل منه العلم بالعلية أصلا، بل غايته التعليق في الجملة مثلا إذا قال (عليه السلام): " لا تجتنبوا من سؤر الهرة فإنها من الطوافات عليكم " لا يعلم منه أن علة طهارة الهرة كثرة طوافها على الناس، إذ قد يقتصر في أمثال هذه الامور على جزء العلة، ولو قال: " أعط درهما لهذا الرجل لأنه فقير " لا يجب منه إعطاء درهم لكل فقير، إذ للإعطاء علة مركبة من امور: أحدها كونه فقيرا، ولهذا أمثلة كثيرة في الفقه مثلا ورد فيمن صلى على غير القبلة سهوا أو جهلا بالموضوع أنه لا يعيد بعد الوقت معللا بقوله تعالى: * (أينما تولوا فثم وجه الله) *، ولو بنى على التعميم لزم منه عدم الإعادة مطلقا بل عدم وجوب الاستقبال، وورد أيضا في جواز الصلاة في السنجاب التعليل بأنها دويبة لا تأكل اللحم ولو عملنا بالتعميم لزم منه جواز الصلاة في كثير من الحيوانات. (ش) (*)


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست