responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 265
* الأصل: 15 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ يا أبان، إن السنة إذا قيست محق الدين ". * الشرح: (محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن السنة لا تقاس) أي الشريعة النبوية لا يجوز أن يقع فيها القياس، ولا تعرف به، وإنما تعرف بالرجوع إلى أهلها وأخذها منه. (ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلواتها ؟) هذا دليل واضح ومؤيد شاف على بطلان القياس، إذ لو جاز القياس لاقتضى أن تقضي صلاتها كما تقضي صومها لاشتراكهما في كونهما عبادة فاتت عنها في وقت الأداء المانع مع أن الصلاة أفضل من الصوم، فقضاؤه يقتضي بالنظر إلى القوانين القياسية قضاءها بالطريق الأولى، وهذا دل على بطلان قول من قال: القياس بالأولوية حجة. وروى المصنف في كتاب الحيض عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: " لا "، قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم "، قلت: من أين جاء هذا ؟ قال: " إن أول من قاس إبليس "، والمقصود من هذا التأييد بيان أن المتماثلات قد تكون مختلفة في الحكم وإذا ثبت هذا فكيف تحصل لمن قال بالقياس علم باتحادها في الحكم بمجرد التماثل ؟ (يا أبان، إن السنة إذا قيست محق الدين) محق على البناء للمفعول من المحق بمعنى الإبطال يقال: محقه يمحقه إذا أبطله، أو على البناء للفاعل من المحق بمعنى النقص والذهاب. وفي المغرب: المحق النقص وذهاب البركة، وقيل: هو أن يذهب الشئ كله حتى لا يرى منه أثر، ووجه كون القياس موجبا لمحق الدين ظاهر، لأن القائسين من عند أنفسهم يحدثون فيه أحكاما لمناسبات ومشابهات ظاهرة يجدونها وتلك المناسبات والمشابهات مختلفة بحسب اختلاف عقولهم وآرائهم فلا محالة تختلف تلك الأحكام القياسية ويخالف بعضها بعضا ويخالف جميعها الأحكام الإلهية ويورث ذلك تحريم ما حلل الله وتحليل ما حرم الله وإدخال ما ليس من الدين فيه وإخراج ما هو فيه عنه، ويستلزم ذلك حدوث دين آخر وبطلان دين الله. * الأصل: 16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست