responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 192
بالامور الدينية مثل الاعتقادات والعبادات والأخلاق وما يتعلق بالامور الدنيوية كسعة الرزق والأطعمة والأشربة ونحوها، لكن المراد بها هو القسم الأول لتقييدها في بعض الروايات بما يحتاجون إليه في أمر دينهم مثل ما رواه الصدوق في الخصال عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن علي بن إسماعيل، عن عبيد الله بن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن الكاظم موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من حفظ على امتي أربعين حديثا فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما ". والقاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد، وإبقاء المطلق على إطلاقه أيضا محتمل، والمراد بحفظها ضبطها وحراستها عن الاندراس ونقلها بين الناس والتفكر في معناها والتدبر في مغزاها، والعمل بمقتضاها، سواء حفظها عن ظهر القلب ونقشها في لوح الخاطر أوكتبها ورسمها في الكتاب والدفاتر، وقال بعض الأصحاب: الظاهر أن المراد بحفظها الحفظ عن ظهر القلب فإنه كان متعارفا معهودا في الصدر السالف، إذ مدارهم كان على النقش في الخاطر لا على الرسم في الدفاتر. وفيه: أن الحفظ أعم من ذلك والتخصيص بلا مخصص وما ذكره للتخصيص ممنوع، إذ كتب الحديث في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) (1) وعهد أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن بعده من الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) معروف وأمرهم بالكتابة مشهور يظهر كل ذلك لمن تصفح الروايات وقال بعضهم: المراد بحفظها تحملها على أحد الوجوه المقررة في اصول الفقه، أعني السماع من الشيخ والقراءة عليه والسماع حال قراءة الغير والإجازة والمناولة والكتابة. وفيه: أن تحملها على هذه الوجوه اصطلاح جديد (2)، فحمل كلام الشارع عليه بعيد على أنه لم يثبت جواز تحملها بالثلاثة الأخيرة (3). 1 - ولكن لم تكن عادة في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وإنما كان يتفق نادرا. وفي اسد الغابة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما فتح مكة خطب خطبة فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اكتبوا لأبي شاه " فقيل للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لأبي شاه ؟ قال: يقول: اكتبوا له خطبته التي سمعها، انتهى بتخليص. وممن كتب: أبو رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نقله النجاشي في أول فهرسته وفي عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) زيد بن وهب الجهني فإنه أول من كتب وجمع خطبه (عليه السلام) في الجمع والأعياد. (ش) 2 - والأصل فيه العامة وتبعهم أهل الحديث من الشيعة الإمامية، والعجب أن الإخباريين يطعنون في طرية المجتهدين بأنهم أخذوا اصولهم واصطلاحاتهم من العامة مع أن دأب المحدثين أيضا كان ذلك، والحق أنه لا ضير في أخذ الاصطلاح ولا المصطلح إذا كان حقا مؤيدا بالدليل. (ش) 3 - وهي الإجازة والمناولة والكتابة، وفي تحمل الرواية بها إشكال لاستلزامه الكذب ظاهرا، فإن معنى التحمل أن يستحق المتحمل ويستأهل لأن يقول حدثني فلان، والظاهر من هذا الكلام أنه شافهه مع أنه لم يشافهه بالحديث بل بالإجازة أو المناولة أي بإعطاء كتابه إياه أو بالكتابة. نعم إذا صرح بذلك = (*)


نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست