responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 327
كان العلم باقيا وشك في رفعه يجب الاجتناب عنه بقاءا 2 - ان زوال العلم الاجمالي كما يكون بالشك فيما علم بالشك السارى، كذلك يكون بالعلم الوجداني أو التعبدى بان احد طرفي العلم حين حدوث العلم أو قبله كان محكوما بحكم مماثل لما علم بثبوته، لان ذلك يوجب الشك في ثبوت تكليف آخر غير ما ثبت في ذلك الطرف المعين فالحجة المتأخرة توجب الشك السارى في العلم الاجمالي فلا محالة يزول تنخيزه. فالمتحصل انه لو كان المانع الطارى متعلقه مقارنا أو متقدما على المعلوم بالاجمال، لا محالة يسقط العلم عن التنجيز لزوم العلم بقاءا. وبما ذكرناه يظهر انه لو علم بنجاسة احد الشيئين في يوم الجمعة مثلا ثم في يوم السبت علم بان احدهما المعين كان في يوم الخميس نجسا واحتمل طهارته في يوم الجمعة: فانه يجرى الاستصحاب فيه فبقاءا لا علم بحدوث تكليف زايد فينقلب الشك في انطباق المعلوم بالاجمال الى الشك في حدوث نجاسة اخرى. واما في القسم الثاني: فلا يجرى الاصل في الطرف الاخر بل هو مورد لقاعدة الاشتغال، إذا العلم الاجمالي يكون باقيا، والشك يكون شكا في الامتثال بعد العلم بحدوث التكليف، وعدم الشك فيه، والشك في الامتثال مورد لقاعدة الاشتغال. وبتقريب آخر، ان المانع عن جريان الاصل وان كان هو التعارض وهو لا يكون باقيا، الا انه حيث يكون الشك في الزمان اللاحق بعينه الشك السابق، ولا يكون فردا آخر، ولم ينقلب إليه كما في القسم الاول، والمفروض انه لم يشمله في الزمان السابق ادلة الاصول فلا تشمله الى الابد، فانه ليس لادلة الاصول عموم ازمانى حتى يقال بان كل زمان موضوع مستقل فلا مانع من عدم الشمول في زمان والشمول في زمان آخر، وانما شمولها له في جميع الازمان يكون بالاطلاق فكل واحد من افراد الشك موضوع واحد في جميع الازمنة، فحينئذ إذا خرج فرد لا معنى لشمول الادلة له بعد ذلك، فانه ليس فردا آخر. وهذا الوجه مع اصرار الاستاذ عليه غير خال عن المناقشة فانه قد عرفت ان لدليل الاصل عموم افرادي، واطلاق احوالى وزماني، فإذا ورد التقييد على الثاني يؤخذ

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست