responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 60
اضف إليه ما تقدم في بعض المقدمات التى افاده (ره) لتصحيح الترتب، من ان الامر بالاهم لا يكون متقدما على الامر بالمهم رتبة إذ التقدم الرتبى يحتاج الى ملاك غير موجود فيهما. الثالث: ان المكلف غير قادر على امتثال الخطابين فحيث ان صحة الخطاب مشروطة بالقدرة على متعلقه، فلا مناص عن الالتزام بوحدة الخطاب، فكيف يعقل الالتزام بفعلية الخطابين معا. وفيه: ان الخطابين المترتب احدهما على عصيان الاخر كل منهما مما يقدر المكلف على امتثاله حيث انه يامر المولى اولا بالاهم، وهو قادر على الاتيان به، وعلى فرض امتثاله لا امر بالمهم، وعلى فرض عصيانه يامر بالمهم وهو قادر على امتثاله. الوجه الرابع: انه لا يمكن الخطاب المولوي، الا فيما يصح ان يعاقب على مخالفته حتى يمكن ان يصير داعيا الى المكلف نحو الفعل، لفرض ان داعوية الخطاب بالنسبة الى غالب الناس انما هي باعتبار ما يستتبعه من الثواب والعقاب، فإذا لم يكن الخطاب مستتبعا للثواب على موافقته، ولا العقاب على مخالفته لم يكن خطابا مولويا، وعلى ذلك فان ترك المكلف امتثال كلا الواجبين معا، فاما ان يلتزم بتعدد العقاب، أو بوحدته، لا سبيل الى الاول، إذ كما لا يمكن تعلق التكليف بغير المقدور كذلك لا يمكن العقاب عليه وبما ان المفروض استحالة الجمع بين المتعلقين فيستحيل العقاب على تركهما معا، والثانى، ملازم لانكار الترتب وانحصار الامر المولوي بالاهم، وكون الامر بالمهم ارشادا محضا الى كونه واجدا للملاك، لعدم معنى لوجود الامر المولوي الالزامي وعدم ترتب العقاب على مخالفته. ويرد عليه، انه خلط بين ان يكون العقاب على ترك الجمع بين الاهم والمهم، وان يكون العقاب على الجمع في الترك، بمعنى انه يعاقب على ترك كل منهما في حال ترك الاخر، والمستحيل هو الاول لانه غير مقدور دون الثاني. وان شئت قلت ان العقابين ليسا لعدم الجمع بين المتعلقين، كى يقال انه ممتنع و كذلك ما يستتبعه، بل على الجمع بين العصيانين وهما مقدوران للمكلف كما تقدم

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست