responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 165
الغفلة، ولا من الاسقاط المذكور فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي، ولا يمكن تنقيح موضوعها باجراء أصالة عدم القرينة لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء، ويبنون على أصالة عدم القرينة، وبهذا نعرف ان احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الاجمال.
وبما ذكرناه اتضح ان أصالة الظهور، وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده، فالأول يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا، أو بأصل عقلائي آخر، والثاني يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر خلافا للشيخ الأنصاري (رحمه الله) حيث ارجع أصالة الظهور، إلى أصالة عدم القرينة، ولصاحب الكفاية (رحمه الله) حيث ارجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور.
الظهور الذاتي، والظهور الموضوعي:
الظهور سواء كان تصوريا، أو تصديقيا تارة يراد به الظهور في ذهن انسان معين وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة، وأساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي.
والأول يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني، وعلاقاته بخلاف الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة، وأساليب التعبير العام، وما هو موضوع الحجية الظهور الموضوعي لان هذه الحجية قائمة على أساس ان ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ ومن الواضح ان ظاهر حاله باعتباره انسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك.


نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست