responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 164
عقلائيا فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي.
كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا، باعتبار انه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى اجراء أصالة عدم القرينة أولا، ثم أصالة الظهور مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا، الا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده وان ما قاله يريده، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة.
وحيث إن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحتة فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة القرينة، ثم أصالة الظهور بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لان كاشفيته هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا انها مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق.
وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه فان علم بعدم القرينة مطلقا، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء وان شك في القرينة المتصلة، فهناك ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها. وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة لأنها على خلاف العادة، وظهور الحال وبها تنفي القرينة، وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية. ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة لأنه بها تنتفي القرينة.
الصورة الثانية: أن يكون الشك في وجودها لاحتمال اسقاط الناقل لها. وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه، ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، وبذلك يحرز موضوع أصالة الظهور.
الصورة الثالثة: أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست