responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 121
والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها.
والطرق التي تذكر عادة لاثبات الدليل الشرعي واحرازه وجدانا من التواتر والاجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي، كما سنرى ان شاء الله تعالى.
1 - التواتر الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي وقد عرف في المنطق بأنه اخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف يمكن ان نستخلص، ان المنطق يفترض ان القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين:
إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين.
والأخرى بمثابة الكبرى وهي ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وهذه الكبرى يفترض المنطق انها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان.
وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، فإنه يرى ان علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية (التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات) مستنتجة من مجموع مقدمتين:
إحداهما: بمثابة الصغرى، وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات.
والأخرى: بمثابة الكبرى وهي ان الاتفاق لا يكون دائميا بمعنى انه

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست