responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 120
الوسائل الموجبة للاثبات والاحراز، فمن المعقول ان نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها ابتعادا بقدر الامكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي.
واليقين الموضوعي قد يكون أوليا، وقد يكون مستنتجا، واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان:
أحدهما: اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية.
والآخر: اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لاثبات تلك القضية وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر.
وبسبب ذلك يزول لضالته، وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر.
ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فان هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم ان تكون احدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة، ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة، ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وان لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية احدى الحادثتين للأخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين.
ونسمى كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي، وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الموضوعي الاستقرائي، والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، لأنها اما أصغر منها أو مساوية لها،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست