responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 374
بهذا التقييد لوضوح ان جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الامر، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا، فلا يعود الشك في هذه القيدية إلى الشك في وجوب التقييد لتجري البراءة.
والجواب: ان تقييد الرقبة بالايمان وإن لم يكن تحت الامر على تقدير اخذه قيدا، ولكن تقيد العتق بايمان الرقبة المعتوقة تحت الامر على هذا التقدير، فالشك في قيدية الايمان شك في وجوب تقيد العتق بايمان الرقبة، وهو تقيد داخل في اختيار المكلف، ويعقل تعلق الوجوب به، فإذا شك في وجوبه جرت البراءة عنه.
حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير:
وقد يدور امر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا.
ومثال الأول: ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باكرام زيد كيفما اتفق، أو باهداء كتاب له.
ومثال الثاني: ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باحدى الخصال الثلاث العتق أو الاطعام أو الصيام، أو بالعتق خاصة.
وفي هذه الحالات نلاحظ ان العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، وان كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث إن الوجوب يتعلق بالعناوين صح ان يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب، ومجرد ان أحدهما أوسع صدقا من الآخر، لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه، فالعلم الاجمالي بالوجوب إذن موجود، ولكن هذه العلم مع هذا غير منجز

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست