responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 373
أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، وانما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمته، فيكون من حالات الشك في المسقط، وتجري حينئذ أصالة الاشتغال، وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة ان شاء الله تعالى.
حالة احتمال الشرطية:
عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، والآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد، كما لو احتمل ان الصلاة مشروطة بالايقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيا في الواجب، وتحقيق الحال في ذلك أن مرجع القيد الشرعي - كما تقدم - عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة على نحو يكون الامر متعلقا بذات الفعل وبالتقيد، فحالة الشك في شرطية شئ مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل، والشك في وجوب التقيد.
وهذا أيضا دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف، وليس دورانا بين المتباينين فلا يتصور العلم الاجمالي المنجز، بل تجري البراءة عن وجوب التقيد.
وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس متعلق الامر ابتداءا، أو في متعلق المتعلق، اي الموضوع.
ففي خطاب أعتق رقبة المتعلق للامر هو العتق، والموضوع هو الرقبة، فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب، وأخرى يحتمل كون الايمان قيدا في الرقبة.
ففي الحالة الأولى تجري البراءة لان قيدية الدعاء للمتعلق معناها تقيده والامر بهذا التقييد، فيكون الشك في هذه القيدية راجعا إلى الشك في وجوب التقييد، فتجري البراءة عنه.
وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة، لان قيدية الايمان للرقبة لا تعني الامر

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست