responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول فقه الإمامية نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 197
مصدر التشريع نقول: 1 - تطلق كلمة (تشريع) كمصطلح فقهي على (جعل الحكم من قبل الله تعالى). 2 - وتطلق ويراد بها (الحكم المجعول من قبل الله تعالى). وهذان التعريفات يقومان على أساس أن الأحكام الشرعية مجعولة من قبل الله تعالى، لأن التشريع حق الله وحده. والتشريع المقصود هنا هو الحكم المجعول. والله سبحانه أوصل إلينا هذه الأحكام المجعولة عن طريق الوسائل التي أسميناها مصادر التشريع. وهي - أعني مصادر التشريع - ليست مصادر كالذي هو مصطلح عليه في أصول القانون، وإنما هي وسائل توصلنا إلى التشريع الذي هو (الحكم المجعول من قبل الله تعالى). وفي هديه: فالنبي ليس مشرعا، وإنما هو لأنه مكلف بتبليغ الأحكام أعطاه الله القدرة على إدراك الأحكام الواقعية - وهي بواقعها - عن طريق الوحي. وكذلك الإمام ليس مشرعا، ولكن بما أنه - هو الآخر - مكلف بتبليغ الأحكام منحه الله القدرة على إدراك الأحكام الواقعية - وهي في واقعها - عن طريق الإلهام. فالتشريع - بمعنى جعل الحكم - هو حق الله وحده. والنبي والأئمة مصادر تشريع فقط، بمعنى انهم وسائل لإدراك الأحكام الواقعية، وباقدار الله لهم، عن طريق الوحي للأنبياء، وعن طريق الإلهام للأوصياء.


نام کتاب : دروس في أصول فقه الإمامية نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست