responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول فقه الإمامية نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 196
ومن شواهد هذا: - ما جاء في صحيحة فضيل بن يسار المذكورة في أعلاه كقوله (عليه السلام): (وحرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله). وأيضا علق السيد السيستاني في المصدر المذكور بعد عرضه لجملة من الروايات التي تشير إلى تشريعات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: " والحاصل، أن هذه الروايات الشريفة.. تدل على وجود حق التشريع بالنسبة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مضافا إلى الروايات العامة التي أشرنا إليها أولا، وأن هذا الحق قد أعمل خارجا، بحيث أصبحت الأحكام التي بين أيدينا على قسمين: - قسم من الأحكام قد فرضها الله تعالى. - وقسم منها قد سنها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، سواء كانت من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. وقد التزم بمثل هذا الرأي كثير من العلماء أمثال الشيخ الكليني، والمحقق النائيني ". ثم قال: " هناك بعض الروايات التي تدل على أنه كل ما فرض للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد فرض للأئمة (عليهم السلام) ما عدا النبوة. ومن جملة ما فوض له (صلى الله عليه وآله وسلم) حق التشريع الدائم، إذن فحق التشريع الدائم ثابت للأئمة (عليهم السلام) ". وهو يشير بهذا إلى مثل ما رواه الكليني في (الكافي) عن موسى بن أشيم عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (وفوض إلى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) *، فما فوض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد فوضه إلينا). وللمقارنة بين الآراء في هذه المسألة، ومن خلال فهم معنى التشريع، ومعنى


نام کتاب : دروس في أصول فقه الإمامية نویسنده : الفضلي، الشيخ عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست