responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 60

بل مطلقاً و ان ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا- بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة- و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف و لا سقوطاً و ان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل‌

(ثانيها)

في بيان إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعاً و عدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه‌ ما أشرنا إليه من أن الضرر المقطوع المترتب على مخالفة القطع إنما كان ناشئاً عن طريقيته الذاتيّة الموجبة لحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته و هو المقصود من الضرر المقطوع، و هنا لا حكم للعقل باستحقاق العقاب على تقدير مخالفة الظن ليكون الضرر مظنوناً فيجب دفعه بمناط لزوم دفع الضرر المظنون، و انما لم يحكم بذلك لعدم كونه طريقا إلى الواقع و حجة عليه بذاته، و هذا الأثر من آثار الحجية، و لذا لو فرض كونه حجة شرعا بالجعل أو عقلا بمقدمات الانسداد يحكم العقل بحسن العقاب على مخالفته فيجب العمل على طبقه بمناط لزوم دفع الضرر المظنون بناء على كون العقاب على مخالفة الواقع حينئذ، و لو بنينا على كونه على مخالفة الحجة كان الضرر مقطوعا لا مظنونا كما لا يخفى (1) (قوله: بل مطلقا) يعني و لا بنحو الاقتضاء بان يكون حجة بذاته لكنه مشروط بعدم المنع عن العمل به، (و الوجه في ذلك): انه لا طريق إلى دعوى ثبوت هذا الاقتضاء بل هو خلاف الوجدان كما هو ظاهر (2) (قوله: إلى جعل) يعني جعل شرعي (3) (قوله:

بناء على تقرير) اما بناء على الكشف فيكون من الجعل الشرعي (4) (قوله:

ثبوتاً) يعني في مقام إثبات التكليف به (5) (قوله: و لا سقوطا) يعني في مقام إسقاط التكليف كما لو يقوم على الفراغ و أداء المكلف به (6) (قوله: و لعله لأجل يعني يمكن أن يكون الوجه في دعوى المحقق المذكور حجية الظن بالفراغ بذاته هو انه إذا ظن بالفراغ كان احتمال عدم الفراغ ضعيفاً فيكون الضرر

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست