responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 59

مطلقاً فلا إشكال في الاجتزاء بالظني كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك و عليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد و ان احتاط فيها كما لا يخفى (هذا) بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام و يأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال.

فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد و هو بيان:

ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أنه يقال‌

و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور

(أحدها)

أنه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية يجوز الاعتماد عليه في الامتثال بل يكون من الاعتماد على غير الحجة الممتنع عقلا، فضمير (اعتباره) راجع إلى الظن و ضمير (منه) راجع إلى الامتثال العلمي الإجمالي (1) (قوله:

مطلقاً) يعني حتى مع إمكان الامتثال العلمي الإجمالي (2) (قوله: فلا إشكال في الاجتزاء) لأنه مقتضى حجيته، كما انه لا ينبغي الإشكال في كفاية الامتثال العلمي الإجمالي أيضا إذ ليس الظن التفصيليّ بأعظم من العلمي التفصيليّ الّذي قد عرفت مساواته للامتثال الإجمالي (3) (قوله: بناءً على أن يكون) إذ على هذا البناء لا يكون الاحتياط ممنوعا عنه فيكتفى به (4) (قوله: المخل بالنظام) يعني فلا يجوز لوجوب حفظ النظام (5) (قوله: الظن كذلك) يعني تفصيلا و لا يجوز الامتثال الإجمالي (6) (قوله: ليست كالقطع) لا ينبغي أن يتوهم مما ذكرنا في القطع من كون وجوب موافقته فطريا بمناط لزوم دفع الضرر المقطوع انه يكون الظن أيضا مما تجب موافقته كذلك بمناط لزوم دفع الضرر المظنون «و وجه» اندفاع هذا التوهم:

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست