responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 578

تنجيزياً، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق فانه معلق على عدم البيان و العام يصلح بيانا فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضي الإطلاق معه بخلاف العكس فانه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر «و من» أن التقييد أغلب من التخصيص (و فيه) أن عدم البيان الّذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد (و أغلبية) التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل: ما من عام إلا و قد خص، (غير مفيد) و لا بد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر فتدبر (و منها) ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص‌ لكن لا يخفى أنه إذا فرض أن بناء العرف و العقلاء على تقديم الأظهر و عدم حجية أصالة الظهور في الظاهر للمزاحمة أو الورود فحكم الشارع بالتخيير عند عدم المرجح أو الترجيح و الأخذ بالراجح و لو كان هو الظاهر مع وجود المرجح لا بد أن يكون رادعا عن طريقة العقلاء و جاعلا لحجية الظهور في الظاهر مع وجود الأقوى على خلاف طريقتهم، و لو لا ذلك امتنع الأخذ بالظاهر لعدم حجية الظهور فيه حسب الفرض عند العقلاء، و لا طريق لإثبات حجيته الا بناؤهم أو بيان الشارع و المفروض عدم الأول فلا بد من الثاني، و من المعلوم بديهة ان الاخبار المذكورة ليست إلّا في مقام الترجيح أو التخيير بين الحجتين من حيث الصدور لا في مقام جعل الحجية للظهور (1) (قوله: تنجيزيا) أي غير معلق على شي‌ء (2) (قوله:

الا على نحو دائر) لأن رفع اليد عن العموم بالإطلاق يتوقف على عدم مانعية العموم عن الإطلاق و هو يتوقف على رفع اليد عن العموم بالإطلاق (3) (قوله: و من ان التقييد) وجه آخر للتقديم فهو معطوف على قوله من كون ظهور العام ... إلخ (4) (قوله:

لا إلى الأبد) أي ليس جزء المقتضي في مقدمات الحكمة عدم البيان إلى الأبد ليكون وجود العام- و لو لا في مقام التخاطب- موجبا لارتفاع مقدمات الحكمة من أول الأمر (نعم) لو كان العام المعارض للمطلق متصلا به أمكن تقديمه على العام لصلاحية كونه قرينة على التقييد فتأمل (5) (قوله: و أغلبية التقييد) جواب عن الوجه الثاني‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست