responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 571

الشرعية لا يكون إلا قبيحاً و لا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى و إلّا فهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار علة لفعله، و إنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح الا من باب امتناع صدوره منه تعالى و أما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو مرجوح مما باختياره «و بالجملة»: الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال و بمعنى بلا داع عقلائي قبيح ليس بمحال فلا تشتبه (و منها) غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن فالصفح عنه أولى و أحسن (ثم) إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها «نعم» له الإفتاء به في المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الّذي‌ «و توضيح» الإشكال: ان الإضراب خلط بين الترجيح بلا مرجح و الترجح بلا مرجح، إذ الأول انما يكون في الأفعال الاختيارية و هو لا يكون إلّا قبيحا لا ممتنعا لأن إرادة المرجوح قبيحة، و الثاني انما يكون في الأمور غير الاختيارية و يراد به ان ترجح أحد طرفي الممكن بلا علة محال و المقام- أعني الحكم الشرعي و هو جواز الأخذ بغير ذي المزية- من قبيل الأول (1) (قوله: لا إشكال في الإفتاء بما) اعلم أن وجوب التخيير ليس شرعيا مولويا إذ لا عقاب على مخالفته زائدا على مخالفة الواقع، بل هو إرشادي عقلي بمناط وجوب تحصيل الحجة فيدل على حجية ما يختاره المكلف من الخبرين فإذا اختار أحدهما كان حجة بعينه فتجب الفتوى بمضمونه لا غير فيجب على المقلد الأخذ بها تعييناً كما يجب على المجتهد نفسه العمل به كذلك، و حينئذ فلا وجه للفتوى بالتخيير الفرعي بمعنى الإباحة من جهة انها فتوى بلا دليل إذ التخيير كذلك ليس مؤدى أحد الخبرين، و كذا بمعنى الوجوب التخييري مع أنه لا يعقل الوجوب التخييري بين الوجود و العدم كما تقدم (2) (قوله: نعم له الإفتاء) يعني بان يفتي بان ما يختاره المكلف حجة،

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست