responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 570

- مع مصير مثل الكليني إلى التخيير و هو في عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء قال في ديباجة الكافي: و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير- مجازفة (و منها) أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا بل ممتنع قطعاً (و فيه) أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان و كان الترجيح بها بلا مرجح و هو قبيح كما هو واضح. هذا- مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية و منها الأحكام‌ لا مطلقا فلا يكون مما نحن فيه (1) (قوله: مع مصير مثل الكليني) لم ينقل الخلاف عنه ((قدس سره)) في الترجيح و انما المنقول عنه السيد الصدر من أصحابنا و الجبائيان من العامة، بل عبارته المحكية كالصريحة في وجوب الترجيح.

قال (ره): اعلم يا أخي أرشدك اللَّه تعالى انه لا يسع أحداً تمييز شي‌ء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء برأيه الا ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله (عليه السلام): اعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف كتاب اللَّه عزّ و جل فذروه، و قوله (عليه السلام):

دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم، و قوله (عليه السلام): خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه، و لا نعرف من جميع ذلك الا أقله، و لا نجد شيئاً أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم، و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. انتهى فانه أشار بصدر عبارته إلى مضمون المقبولة فهو مفت به، و اما قوله «ره»: و لا تجد ... إلخ فلعله- بقرينة قوله: و لا نعرف- يريد به انه حيث لا يمكن العلم غالبا بثبوت هذه المرجحات يجب الرجوع إلى إطلاقات التخيير و لا يجوز الأخذ بالظن فلاحظ (2) (قوله:

موجبة لتأكد) إذ لو لا ذلك لا يكون صاحب المزية أرجح فلا يكون جواز الأخذ بغيره ترجيحا للمرجوح (3) (قوله: من ان الترجيح) بيان ل (ما هو)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست