responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 564

يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل، فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا، و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه فان أولويته من قبيل الأولوية في أولي الأرحام و عليه لا إشكال فيه و لا كلام‌

فصل [حكم المتعارضين‌]

لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، و إلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار. و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييراً أو تعييناً بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الاخبار و هي على طوائف (منها) ما دل على التخيير على‌ سقوط. و الوجه في ذلك: عدم الدليل على حجية الكلام في المؤول (1) (قوله: بلا دليل) متعلق ببقاء سنديهما (2) (قوله: أو نقل) كما سيأتي من أدلة الترجيح أو التخيير (3) (قوله: ان اللازم فيما) يعني الأصل عند الدوران بين التعيين و التخيير في الحجية هو التعيين و ربما يتوهم أنه من صغريات الدوران بين التعيين و التخيير في المكلف به فيلحقه حكمه، و لكنه كما ترى إذ لا مجال للوجوب التخييري في العمل بالحجة لما عرفت من أنه قد يكون مؤداهما نقيضين أو ضدين لا ثالث لهما فيمتنع الوجوب التخييري بينهما، و ربما لا يكون مؤداهما معاً حكما إلزامياً إذ لا معنى للوجوب في المقام فيتعين كون المرجع عند الشك أصالة عدم الحجية في غير ما يحتمل التعيين و اما محتمل التعيين فمعلوم الحجية قطعاً (4) (قوله: بوجوه أخر) سيأتي تفصيلها عن قريب (5) (قوله: و هي على طوائف) الضمير راجع إلى نفس‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست