responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 553

النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما كما لا يخفى (أو بالتصرف) فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر، و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فانه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا، بخلاف العكس فانه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب‌ لا زمانا و استشهاد المصنف (ره) على خلافه بما ذكر مبني على عدم دلالة حجية الأمارات على إلغاء احتمال الخلاف تعبداً و انها علم تنزيلا، لكن عرفت خلافه و انه لولاه لم يكن وجه لتقديمها على الأصول، و حينئذ فالمناقشة في معنى الحكومة تشبه ان تكون مناقشة في الاصطلاح فلاحظ (1) (قوله: النافية للعسر) قد تقدم في مبحث الانسداد انها حاكمة (2) (قوله: و الضرر) قد تقدم في قاعدة الضرر انها على مذاق المصنف (ره) في معناها حاكمة بأجلى مظاهر الحكومة و كذا على مذاق شيخنا الأعظم (ره) و اما نفي الإكراه و الاضطرار فحاله حالهما (3) (قوله: في غيرهما) أي غير أدلة أحكام العناوين الأولية و الثانوية فيتصرف فيهما أيضا بذلك التصرف فيحمل أحدهما على الاقتضاء و الثاني على المانعية مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق (4) (قوله: أو بالتصرف فيهما) كما لو قال: افعل، ثم قال: لا تفعل، حيث يحمل الأول على الاستحباب و الثاني على نفي الإلزام، و لو كان المتقدم (لا تفعل) حمل على الكراهة و حمل (افعل) على الرخصة و لو جهل التاريخ فهما متعارضان (5) (قوله: أو في أحدهما المعين) كالعام و الخاصّ و المطلق و المقيد و غيرهما مما كان أحدهما أظهر فيتعين التصرف في غيره (6) (قوله: و لذلك تقدم) قد تقدم ان التقديم للورود لا للجمع العرفي فان الورود ليس منه إذ المتواردان يمتنع فرض‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست