responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 546

لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله (عليه السلام) في صدره: لا تنقض اليقين بالشك، لليقين و الشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله، ضرورة المناقضة بين السلب الكلي و الإيجاب الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الأخبار مما ليس فيه الذيل، و شموله لما في أطرافه فان إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك، و أما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا. و منه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى‌

(تذنيب)

لا يخفى أن مثل‌ للأطراف و لا مانع عنه حيث لم يذيل بما ذكر «اللهم» إلا أن يقال بأن الذيل يوجب صرف الصدر عن عموم الأطراف لقوة ظهوره، و حينئذ فيعارض ما لم يشتمل من النصوص عليه فيوجب صرفه عنها أيضا، و قد يشكل أيضا ما ذكره شيخنا الأعظم «ره» بأن اللازم عدم جريان الأصل في جميع موارد العلم الإجمالي بالانتقاض كما لو توضأ بمائع مردد بين البول و الماء، و ربما يحكى عنه في مجلس بحثه الشريف دفع ذلك بدعوى ظهور اليقين في الذيل بما كان منجزاً لا مطلقاً، و هو و إن كان دافعاً لما ذكر إلا انه يرد عليه أن اللازم جريان الاستصحاب فيما لو علم بطهارة أحد النجسين إجمالا، مع انه صرح بعدم الفرق بينه و بين ما لو علم بنجاسة أحد الطاهرين إجمالا في عدم جريان الاستصحاب في المقامين فلاحظ (1) (قوله:

لو سلم إشارة إلى الإشكال الأول (2) (قوله: لا يوجب إلا المخالفة) يعني في محل الكلام، أعني ما يلزم منه المخالفة العملية للتكليف الفعلي كما صدر به البحث و يأتي (3) (قوله: ليس بمحذور) كما تقدم (4) (قوله: محذور المخالفة) الممنوع عنها عقلا فيمتنع جريانه لأنه ترخيص في المعصية.

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست