responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 545

فان قوله (عليه السلام) في ذيل بعض أخبار الباب، و لكن لم تنقض اليقين باليقين‌ في كل واحد من الأطراف إلا إذا كان العلم الإجمالي متعلقاً بتكليف إلزاميّ فعلي فانه يمتنع حينئذ جريان الأصل في أطرافه للزوم الترخيص في محتمل المعصية و هو قبيح كما تقدم توضيح ذلك في الاشتغال و غيره (1) (قوله: فان قوله (عليه السلام): في ذيل) إشارة إلى الإشكال الّذي ذكره شيخنا الأعظم «(قدس سره)» في رسائله في هذا المقام المانع على تقدير تماميته من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي «و حاصل» تقريبه: انه إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين فهذا العلم الإجمالي بالنجاسة لما كان خلاف اليقين بالطهارة السابقة وجب نقضه به عملا بقوله (عليه السلام): و لكن تنقضه بيقين آخر، فلو بني على شمول قوله (عليه السلام): اليقين لا ينقض بالشك، لكل واحد من الإناءين حيث أن كلا منهما مشكوك الطهارة كان ذلك تناقضاً إذ الإناء المعلوم بالإجمال الّذي يجب البناء على طهارته بمقتضى قوله (عليه السلام): و لكن تنقضه ... إلخ، ليس إناء ثالثاً غيرهما بل هو أحدهما فيكون الحكم بنجاسته مناقضاً للحكم بطهارتهما تناقض السلب الكلي و الإيجاب الجزئي، و إذا لزم من شمول الدليل للطرفين التناقض كان محالا لاستحالة لازمه «و قد» أجاب المصنف (ره) في المتن (أولا) بأن قوله (عليه السلام):

و لكن تنقضه بيقين ... إلخ، ليس حكما شرعياً ظاهريا حتى يناقض تطبيقه على المعلوم بالإجمال تطبيق صدر الدليل على أطرافه لامتناع جعل الحكم الظاهري في ظرف العلم و لا واقعياً لامتناع أخذ العلم موضوعا لمتعلقه، بل مفاده حكم إرشادي محض إلى حكم العقل من طريقية العلم إلى متعلقه، و كونه غاية لانقطاع حكم الأصل، و مقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في المعلوم بالإجمال، أما جريانه في الأطراف فلا يمنع منه إلا أن يكون علماً بتكليف إلزاميّ منجز لا مطلقاً (و ثانياً) بأن التناقض بين الصدر و الذيل إنما يمنع عن التمسك بالنص المشتمل على ذلك الذيل لإجماله باقترانه بما يصلح للقرينية لا مطلقاً فان ما لم يشتمل على الذيل لا قصور في شمول إطلاقه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست