responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 489

عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة فان الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه لا لغيره مما كان مبايناً معه أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة اللَّه سبحانه للصدقة من آثار الحياة فاستصحابها استصحاب لذي أثر فيترتب عليه التملك، و لازمه وجوب الصدقة. و ان كان مفاد النذر مجرد الالتزام له سبحانه على تقدير الحياة فالوفاء بهذا النذر منتزع عن الصدقة بالدرهم في ظرف الحياة، فوجوب الوفاء حقيقة وجوب للصدقة على تقدير الحياة فالاستصحاب الجاري لإثبات الحياة جار في موضوع الأثر الشرعي كالاستصحاب الجاري في العدالة لإثبات جواز الائتمام أو قبول الشهادة أو غير ذلك. نعم لو كان الوفاء بالنذر أمراً حقيقياً لا يتحد مع الصدقة على تقدير الحياة لم ينفع في ترتيب آثاره استصحاب الحياة (1) (قوله: عن مرتبة ذاته) كما في الطبيعي و افراده (2) (قوله: أو بملاحظة) كما في الأمور الاعتبارية (3) (قوله: بعض عوارضه) الضمير راجع إلى المستصحب و المراد ببعض العوارض الخصوصيات الخارجية المصححة للانتزاع مثل عدم رضا المالك المصحح لاعتبار الغصب فان عنوان الغصب منطبق على وضع اليد على مال الغير و المصحح لاعتباره عدم رضا المالك، و مثل عنوان الوفاء المنطبق على نفس الصدقة بالدرهم فان المصحح لاعتباره حياة الولد إذ في حال موت الولد لا تكون الصدقة بالدرهم وفاءً بالنذر المعلق، لأن الوفاء بالنذر العمل بمقتضاه و مع موت الولد المعلق على عدمه النذر لا يكون له اقتضاء شي‌ء أصلا (4) (قوله: مما هو خارج) بيان للمفهوم المنتزع بملاحظة بعض العوارض (5) (قوله: لا بالضميمة) هو معطوف على خارج المحمول أي لا المحمول بالضميمة و هو الّذي له ما بإزاء في الخارج كما في المفاهيم الحقيقية (6) (قوله: فان الأثر) بيان لأنه لا تفاوت (7) (قوله: يكون له) أي للمستصحب (8) (قوله:

لا لغيره مما كان) فان الأثر الثابت للمباين المستصحب في الخارج أو للمتحد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست