responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 488

(الثامن)

أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي‌ء أو بوساطة عنوان كلي ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشائع و يتحد معه وجوداً كان منتزعاً (التنبيه الثامن) (1) (قوله: الثامن انه لا تفاوت في الأثر) تضمن هذا التنبيه الإشارة إلى موارد ربما توهم كون الأصل الجاري فيها مثبتا مع انه ليس كذلك «أحدها» الموضوعات الخارجية فقد يتوهم كون الأصل الجاري لإثباتها مثبتا لعدم كون الأثر الشرعي مترتبا عليها و انما يترتب على الطبيعي المنطبق عليها فإثبات أثر الطبيعي باستصحابها عمل بالأصل المثبت «و توضيح» اندفاع التوهم: ان الطبيعي المجعول موضوعا للأثر اما ان يكون ملحوظا عبرة للافراد و اما ان يكون ملحوظا لنفسه، فعلى الأول لا مجال للتوهم المزبور لأن الفرد في الحقيقة هو موضوع الأثر لا الطبيعي، و على الثاني فالطبيعي و ان كان هو الموضوع للأثر إلّا ان الطبيعي لما كان منتزعا عن ذات الفرد كان الأثر ثابتا للفرد أيضا بذاته حقيقة فإجراء الأصل فيه إجراء له في موضوع الأثر الشرعي «ثانيها» الاستصحاب الجاري في بعض الموضوعات لترتيب أثر شرعي مترتب على بعض المفاهيم الاعتبارية مثل الغصب و الملك و غيرهما مثل استصحاب عدم رضا المالك ببقاء ماله في يد الأجنبي ليترتب عليه ضمانه، مع ان الضمان من آثار الغصب (و يندفع) بأن أثر الغصب انما يثبت حقيقة لنفس المستصحب لأن الغصب ليس له ما بحذاء حتى يكون موضوعا لأثره بل هو منتزع عن نفس وضع اليد على مال الغير بدون رضاه، فعدم الرضا موضوع لحرمة الوضع و سببيته للضمان، فلا مانع من استصحابه لترتيب اثره، و لو نذر الصدقة بدرهم على تقدير حياة ولده فان كان مفاد النذر تمليك اللَّه سبحانه نفس الصدقة بالدرهم كما هو الظاهر من اللام في قول الناذر: للَّه علي ان أتصدق كان، تملك‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست