responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 479

(السابع)

لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية (التنبيه السابع) (1) (قوله: السابع لا شبهة في أن) هذا التنبيه معقود للبحث عن حجية الأصل المثبت (2) (قوله: في استصحاب الأحكام) مثل ما لو وجب الجلوس في المسجد في ساعة معينة من النهار و شك في وجوب الجلوس بعدها فان مفاد لا تنقض اليقين بالشك وجوب الجلوس أيضا مثل الوجوب السابق المتيقن (3) (قوله:

في استصحاب الموضوعات) كما لو علم بعدالة زيد في زمان و شك فيها في زمان بعده فان معنى لا تنقض ... إلخ جعل مثل أحكام العدالة في حال الشك فيجوز الائتمام به و قبول شهادته، و اما جعل أحكام العدالة حقيقة فلا يعقل لأن موضوعها نفس العدالة الواقعية لا العدالة المشكوكة، و كون الحكم الطريقي عين الحكم الواقعي على تقدير المصادفة لا يخلو من تساهل و تسامح، و ربما تقدم بيانه في الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية. فراجع. و لأجل ما ذكرنا كانت دلالة الدليل على الاستصحاب في الموضوعات و الأحكام بجامع واحد ظاهرة، حيث ان إطلاق اليقين للموضوعات و الأحكام محكم و يكون جعل المتيقن بمعنى جعله تعبداً لا حقيقة، غاية الأمر أن جعل الحكم الواقعي تعبداً في حال الشك يترتب عليه العمل عقلا بلا حاجة إلى شي‌ء و جعل الموضوع تعبداً في ظرف الشك إنما يترتب عليه العمل بواسطة جعل حكمه الواقعي تعبداً (4) (قوله: كما لا شبهة في ترتيب) يعني إذا ثبت الحكم الواقعي تعبداً بالاستصحاب الجاري في الحكم أو الموضوع فكل أثر لذلك الحكم يترتب حينئذ سواء كان الأثر شرعياً مترتباً على خصوص الحكم الواقعي أو على الأعم منه و من الحكم الظاهري أم كان عقلياً مترتباً على الأعم من الواقعي و الظاهري‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست