responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 478

من أن الحكم ثابت للكلي، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة و الوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص فيها، ضرورة أن التكليف و البعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك بل لا بد من تعلقه بالأشخاص و كذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية، و كأن غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم دخل أشخاص خاصة. فافهم. و أما ما أفاده من الوجه الأول فهو و إن كان وجيهاً بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين إلا أنه غير مجدد في حق غيره من المعدومين و لا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا أنه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك و هذا واضح‌ (1) (قوله: من ان الحكم ثابت للكلي) على هذا حملها المصنف «ره» في حاشيته (2) (قوله:

عدم دخل اشخاص) يعني عدم دخل خصوص الأشخاص الموجودين بل كان ثابتا للمعدومين أيضاً على تقدير وجودهم في زمان الحكم كما هو شأن الأحكام القانونية (3) (قوله: من الوجه الأول) هو ما ذكر بقوله: انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شي‌ء سابقا و شك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع من الاستصحاب أصلا (4) (قوله: ضرورة أن قضية) يعني لو سلم الإجماع على اشتراك أهل الشريعة الواحدة في الأحكام الواقعية و الظاهرية جميعاً فذلك انما هو مع اتحاد الموضوع، فكما أن استصحاب من أدرك الشريعتين يتوقف على كونه متيقناً بثبوت الحكم له شاكا في بقائه له فكذا استصحاب من لم يدرك الشريعتين. نعم لو كان الاستصحاب المثبت حجة كان الاستصحاب الجاري في حق الأول مثبتاً له في حق الثاني للاشتراك بينهما في ثبوت الحكم الواقعي لهما.

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست