responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 424

مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك و إلغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح و إن كان يؤيده تطبيق قضية (لا تنقض اليقين) و ما يقاربها على غير مورد، (بل دعوى) أن الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك (غير بعيدة)

«و منها» قوله: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه‌

فان الشك لا ينقض اليقين أو بان اليقين لا يدفع بالشك، و هو و ان كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين و إنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة الركعة المفصولة ليس هو الوجوب الثابت للركعة المشكوكة حتى يترتب على إطلاق حرمة النقض. اللهم إلّا ان يقال: ان وجوب الركعة المفصولة انما هو بحسب الأدلة الأولية اما بعد ورود ما دل على وجوب البناء على الأكثر و فعل المشكوك بعد التسليم فلا بد من التقييد و انه في حال الشك تجب المفصولة لا الموصولة، و حينئذ فمقتضى أصالة عدم الإتيان هو فعل الركعة مفصولة و ليس فيه حينئذ تقييد لإطلاق حرمة النقض أصلا بل التقييد كما عرفت لوجوب المشكوك موصولا كما يظهر بأدنى تأمل، و لعل هذا هو مراد المصنف «ره» أو أشار إليه بقوله: فافهم.

هذا و الإنصاف ان الرواية لا تخلو من إجمال في المراد بملاحظة الفقرات الست أو السبع و ظهورها في اتحاد المراد من اليقين فلاحظ (1) (قوله: مبنية للفاعل) بقرينة العطف على: قام فأضاف ... إلخ (2) (قوله: غير بعيدة) هو خبر (دعوى) (3) (قوله: لظهوره في اختلاف) بقرينة الفاء الدالة على الترتيب (4) (قوله.

ضرورة إمكان) بل لا بد من اتحاد زمانهما و اختلاف زمان متعلقهما في الاستصحاب على العكس من قاعدة اليقين، فالأوّل كأن يتيقن يوم الجمعة بوجود زيد يوم الخميس و يشك يوم الجمعة بوجوده يوم الجمعة، و الثانية كأن يتيقن يوم الجمعة بوجود زيد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست