responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 421

يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فانه لازم على كل حال كان مفاد قاعدته أو قاعدة اليقين- مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيداً

(و منها) صحيحة ثالثة لزرارة:

«و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات» و الاستدلال بها منهما في الفرض مع المخالفة في الحكم و عدم سؤال الراوي عن وجه الفرق مع اطراد التعليل المذكور فيه فيهما معا هذا مضافا إلى لزوم الإشكال المتقدم من كونه نقضا لليقين باليقين لا بالشك. فتأمل و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله: يوجب الإشكال) «الإشكال» فاعل (يوجب)، و ضمير «فيه» راجع إلى التوجيه و «العجز» معطوف على الإشكال «و إشكالا» مفعول «يوجب» (2) (قوله: فانه لازم) يعني الإشكال لازم على كل حال سواء حملت على الاستصحاب أم حملت على قاعدة اليقين فلو كان حملها على قاعدة اليقين يندفع به الإشكال يتعين لذلك، لكنه حيث لا يجدي في رفع الإشكال فيتعين حملها على الاستصحاب الّذي هو الظاهر (3) (قوله:

و منها صحيحة ثالثة لزرارة) هذه الصحيحة رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، و قد ظهر حال الطريق الأول، و اما الثاني فمحمد بن إسماعيل المذكور فيه فيه كلام معروف مشهور من حيث تعيينه و أنه ابن بزيع أو البرمكي أو النيسابوري أو غيرهم إلا أن المحقق في محله انه النيسابوري تلميذ الفضل، و رواية كتبه و من حيث توثيقه فعن العلامة و كثير ممن تأخر عنه عده خبرا صحيحا، و عن بعض عده حسنا، و كيف كان فحديثه معتبر، و اما الفضل فحاله في الجلالة أظهر من أن يذكر و أشهر من ان يسطر (4) (قوله: و إذا لم يدر في ثلاث) صدر الحديث عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست