responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 420

فتأمل، و لعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الأمر الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل- مع أنه لا يكاد ظاهري حينئذ. فتأمل (1) (قوله: فتأمل) وجهه على ما في حاشية الكتاب أن اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ليس بذلك الوضوح كي يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى. انتهى. و حكي أنه «ره» ضرب عليها أخيراً أو كأن الوجه فيه ما أشار إليه في حاشيته أيضا من أنه يكفي كون الاجزاء مفروغا عنه عند السائل كما يظهر من قناعته بالتعليل و ان لم يكن بذلك الوضوح في نفسه هذا مع أن الكلام في توجيه الرواية و يكفي فيه مجرد احتمال المفروغية عنه عند السائل و لو ببيان من الإمام (عليه السلام) كما لا يخفى (2) (قوله: هذا غاية ما يمكن) أقول: يحتمل في الرواية معنى آخر نبه عليه شيخنا الأعظم «(قدس سره)» و هو أن يكون السؤال عن صورة رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الشك في وجودها حال الصلاة فتكون هذه الصورة نظير الصورة المذكورة في ذيل الرواية المعلل الحكم فيها بمثل ما علل به الحكم في هذه الصورة، و حينئذ لا إشكال في الرواية بالنظر إلى نفسها لأن الإعادة حينئذ نقض لليقين بالشك لا باليقين، كما لا إشكال عليها أصلا لو قيل بان الطهارة الواقعية شرط في صحة الصلاة. نعم لو قيل بعدم كونها شرطا كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة الموافقة لفتوى المشهور أشكل امر الجمع بينها و بين تلك النصوص، لكن الإشكال على النحو المذكور أهون كالإشكال في ذيلها أيضا من هذه الجهة. ثم إنه لا يبعد ان يكون وجه الجمع هو شرطية الطهارة نفسها في صحة الصلاة، و لو صلى جاهلا بها أجزأت إما لعدم إمكان التدارك أو لحصول الغرض أو غير ذلك مما يمنع عن بقاء الأمر بالإعادة. ثم إن ما يقرب هذا المعنى أمور «الأول» قول الراوي: فرأيت و لم يقل فرأيته، كما قال في الفرض السابق: وجدته «الثاني» موافقته للصورة الثانية من الصورتين المذكورتين في ذيل الرواية في التعليل «الثالث» انه لو حمل على الوجه الأول يكون موافقاً للصورة الأولى‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست