responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 410

المورد (فانه يقال): إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظاً بنفسه و بالنظر الاستقلالي لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية و بالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية (لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في انها كناية عن لزوم البناء و العمل‌ من إرادة نقض اليقين عملا ينافي مورد الرواية إذ الحكم المترتب في الرواية على حرمة النقض صحة الصلاة و نحوها و ذلك من أحكام الطهارة المشكوكة لا اليقين بها هذا و لا يخفى أنه كان الأنسب إسقاط قوله: لا محيص عنه، إذ بعد إثبات امتناعه لا وجه لدعوى كونه لا محيص عنه كما هو ظاهر (1) (قوله: انما يلزم لو كان) يعني ان ما ذكرناه من إرادة حرمة نقض اليقين عملا نعني منه حرمة نقض المتيقن إذ اليقين ملحوظ عبرة و طريقا إلى نفس المتيقن (2) (قوله: كما هو الظاهر في مثل قضية) هذا الاستظهار غير ظاهر إذ هو خلاف الأصل المعول عليه في الألفاظ فان كل لفظ انما يحكي عن معناه استقلالا و استعمال اليقين طريقا في بعض المقامات مثل رواية زرارة: إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة فليستقبل صلاته استقبالا، لا يقتضي الحمل عليه في غيرها ما لم تقم قرينة عليه، مع إمكان المنع من كونه فيها طريقا بهذا المعنى بل من الجائز أن يكون موضوعا لوجوب الإعادة إرشاداً فانه الموافق للأصل المذكور (و ثانياً) انه خلاف ظاهر سياقه مساق الشك إذ الشك في قوله: و لا ينقض اليقين بالشك، ملحوظ في نفسه استقلالا لا طريقا فيكون اليقين كذلك لكونهما في سياق واحد، و خلاف ما يظهر من الرواية من كونها تنبيها على امر ارتكازي فان الأمر الارتكازي عدم رفع اليد عن اليقين بما هو يقين في قبال الشك، و خلاف ما يظهر من الصغرى المعلل بها الجواب- أعني قوله (عليه السلام): فانه على يقين من وضوئه- فان الظاهر منها ملاحظة اليقين استقلالا، و ليس المراد منها انه على وضوء، بل لعله أيضا خلاف ما ذكره المصنف (ره) من كون المصحح لاستعمال النقض في المقام نفس اليقين لما فيه من الاستحكام فان حمل اليقين على الطريقية إلى المتيقن نقض لما ذكر إلّا بدعوى‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست