responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 383

..........

و لو كان ضرريا، فهو أن بينه و بين القاعدة عموما من وجه إلا ان الجمع العرفي بينهما حمل ما دل على ثبوت الحكم للموضوع مطلقا و لو في حال الضرر على كونه حكما اقتضائيا و حمل القاعدة على كون عنوان الضرر مانعا فيرتفع التنافي لأن وجود المقتضي لا ينافي وجود المانع و في مثله يكون العمل على المانع (فان قلت) إذا حمل دليل العنوان الأولي على الاقتضائي فلا طريق لإثبات فعليته في غير مورد الضرر لاحتمال وجود المانع عن فعليته أيضا إلا بناء على قاعدة الاقتضاء الراجعة إلى وجوب ترتيب أثر المقتضي مع الشك في المانع (قلت): ظاهر الدليل فعلية الحكم في جميع موارد العنوان و رفع اليد عن فعليته في مورد الضرر لا يقتضي التوقف في فعليته في غير مورده لأنه رفع لليد عن الحجة بلا وجه صالح لذلك، و مجرد احتمال وجود المانع لا يصلح للتوقف لأن ظهور الدليل في الفعلية في غير مورد الضرر حجة على عدم المانع عنه في تلك الموارد فيلغى به احتمال المانع فليس المراد من حمل الدليل على كونه اقتضائيا حمله على مجرد الحكاية عن وجود المقتضي في العنوان الأولي مطلقا ليرد ذلك، بل المراد كونه دالا على كونه اقتضائيا في خصوص مورد المعارضة في قبال دليل الضرر المحمول على كونه مانعا في خصوص مورده فان التوفيق بينهما عرفا بذلك يوجب تقديم دليل الضرر، و لو توقف العرف عن الجمع بين العامين من وجه بذلك و جاز عندهم تكاذبهما في أصل وجود المقتضي للحكم لم يكن مجال لترجيح أحدهما على الآخر في مورد المعارضة. فلاحظ «و أما الكلام» في الثالث مثل ما دل على وجوب الخمس و الزكوات و الإنفاقات و الجهاد و نحوها من الأحكام الضررية فهو انه لما كان بينه و بين القاعدة خصوص مطلق و كان دليلها أخص من دليل القاعدة وجب تقديمه عليه كما هو الحال في أمثاله من موارد اجتماع الخاصّ و العام التي يدور الأمر فيها بين التخصيص و الطرح و التخصيص أولى من الطرح «و أما الكلام» في الرابع مثل ما دل على وجوب الغسل على من أجنب متعمدا و هو مريض و ان كان يتضرر به فالكلام فيه هو الكلام فيما قبله لاتحادهما في مناط

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست