responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 357

في الأول و تشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فافهم‌

(تذنيب)

لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شي‌ء أو شرطيته و بين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشي‌ء مرة و بدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى.

خاتمة في شرائط الأصول‌

(أما الاحتياط)

فلا يعتبر في حسنه شي‌ء أصلا بل يحسن على كل حال إلّا إذا كان موجباً لاختلال النظام و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقاً و الإلحاق (1) (قوله: في الأول) يعني الإخراج فانه قد يكون من التخطئة و قد يكون من التخصيص (2) (قوله: و تشريكا) كان المناسب أن يقول بعده:

أو تخطئة كما ذكره بقوله سابقا: نعم ربما يلحق ... إلخ (3) (قوله: في الثاني) يعني الإلحاق (4) (قوله: و لا يكاد يكون من) كأن وجه توهم كونه من الدوران بين المحذورين دوران وجود الشي‌ء بين الوجوب و الحرمة لأنه على تقدير الجزئية أو الشرطية يكون واجبا و على تقدير المانعية أو القاطعية يكون حراما، لكنه إنما يتم لو لم يمكن التكرار أما إذا أمكن التكرار فلا، لأنه إذا فعله أولا يحتمل الموافقة على تقدير الجزئية أو الشرطية و لا يحتمل المخالفة حينئذ إذ لا حرمة في فعل المانع أو القاطع إذا أمكن فعل الواجب ثانيا مقرونا بعدمه و إذا تركه ثانيا يحتمل الموافقة و لا يحتمل المخالفة كما هو ظاهر و لا بد في باب الدوران بين المحذورين من احتمال الموافقة و المخالفة في كل واحد من الفعل و الترك (5) (قوله: فلا يعتبر في حسنه شي‌ء) قد يقال كما يعتبر الفحص في البراءة يعتبر في الاحتياط أيضا إذ قد يؤدي ترك الفحص إلى ابتلاء المكلف بالتزاحم في الاحتياط بين احتمال الواجب الأهم و احتمال الواجب المهم فيجب عليه تقديم الاحتياط في الأول و لا يكون معذورا في ترك الثاني لاستناد تعذر الاحتياط

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست