responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 356

بتخطئته للعرف و ان عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال و إلا عد أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة و انه لا يقوم بشي‌ء من ذلك «و بالجملة» ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق و يستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب و استحبابه في المستحب و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً شي‌ء لاعتقادهم وفاءه بمرتبة من الغرض أو لم يصدق عليه لاعتقادهم عدم وفائه بذلك جاز تخطئتهم إذا كان الواقع على خلاف اعتقادهم، و لا دخل لقلة الاجزاء و كثرتها في ذلك، فيتوقف الحكم بالتخطئة حينئذ على أمور (الأول) كون القاعدة بلحاظ الغرض (الثاني) حصول الاعتقاد الخطئي عند العرف (الثالث) تعرض الدليل للتخطئة إذ لو دل على وجوب بعض الاجزاء عند تعذر الباقي لغرض أجنبي عن الغرض القائم بالتام لم يكن ذلك تخطئة للعرف في شي‌ء أصلا، و الأولان في نهاية من المنع إذ ليس دليل القاعدة ناظراً إلى مقام الوفاء بالغرض، و ليس للعرف اعتقاد به إذ ليس لهم اطلاع على مقام الأغراض كما لا يخفى، و من هنا يظهر لك الإشكال فيما يظهر من كلام المصنف (ره) كما سنشير إليه أيضا (1) (قوله: بتخطئته للعرف) الضمير راجع إلى الشرع (2) (قوله: و إلا عد أنه) يعني و ان كان العرف له الاطلاع على وفائه بالغرض عده ميسوراً لكن عرفت أنه ممنوع فإذا الدليل لا يقتضي إلّا الإلحاق بلا تخطئة (3) (قوله: لذلك أي للتخطئة) بل هو ممنوع فليس الدليل الا مخصصا بحتاً (4) (قوله: هو الإطلاق) أي الإطلاق المقامي المقتضي لحجية تطبيق العرف (5) (قوله: و يستكشف منه) بل لا يستكشف منه الا وفاؤه بغرض ما و ان لم يكن من مراتب الغرض من التام (6) (قوله: على أحدهما) يعني الإخراج‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست