responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 35

(مثله) للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين. نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده (و اما) الظن بالحكم فهو و ان كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون إلّا انه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كان جعل حكم آخر في مورده مثل الحكم المظنون أو ضده بمكان من الإمكان «ان قلت» إن كان الحكم المتعلق به الظن فعلياً بالأمور الخارجية بشهادة إمكان تعلقه بالمعدومات بل الممتنعات، و حينئذ فإناطة الحكم خارجا به لا يوجب الدور فانه ليس منوطا بالحكم الخارجي (و يندفع) بان العلم و ان لم يتعلق بالخارج بل بنفس الصورة الحاكية عنه لكن بنحو ترى خارجية مفروضة الوجود في الخارج، و تعلق العلم بها مفروضة الخارجية مانع من كونها منوطة بالعلم، ثم انك قد عرفت- مضافا إلى لزوم الدور من أخذ القطع بالحكم في موضوعه- لزوم الخلف لأن الحكم المعلوم مفروض الثبوت لموضوعه المستقل في الموضوعية فأخذ العلم فيه خلف (1) (قوله: للزوم اجتماع المثلين) لكن في مرتبتين و لم يقم دليل على امتناعه، نعم يمكن دعوى كون الحكم الثاني لغواً لكفاية الحكم الأول في البعث و حينئذ يكون قبيحا لا ممتنعا في نفسه، فتأمل (2) (قوله: اجتماع الضدين) و اختلاف المرتبة لا يصح الاجتماع لامتناع اجتماع الضدين و لو في مرتبتين (3) (قوله: نعم يصح أخذ القطع) يعني إذا كان الحكم المقطوع به في مرتبة الإنشاء مثلا جاز ان يؤخذ القطع به موضوعا لذلك الحكم في مرتبة الفعلية بان يكون القطع به موجبا لفعليته، و هو المشار إليه بقوله: (منه) أو يؤخذ لحكم مماثل له أو مضاد في المرتبة الفعلية، و الفرق بين ما يؤخذ في نفسه و ما يؤخذ في مثله: ان الحكم الّذي أخذ في موضوعه القطع ان كان ناشئا عن تلك المصلحة الواقعية فهو مأخوذ في نفسه و ان كان عن مصلحة أخرى فهو مأخوذ في مثله (4) (قوله: كالقطع في عدم) لعين الدور الّذي ذكر و الخلف (5) (قوله: لما كان معه مرتبة) لا ريب فيما ذكر من كون‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست