responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 347

(الرابع)

أنه لو علم بجزئية شي‌ء أو شرطيته في الجملة و دار الأمر بين أن يكون جزءاً أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه و بين ان يكون جزءاً أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني فيبقى معلقا بالباقي و لم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءاً أو شرطا أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي فان العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان (لا يقال): نعم و لكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه‌ بذلك أعم عرفا مما ادعاه، إذ المفهوم عرفا من ذلك كون الشي‌ء مانعا من انضمام الاجزاء اللاحقة إلى الاجزاء السابقة على نحو يلتئم منها الكل و يترتب عليه الغرض و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله: و لو في حال العجز) بيان لوجه الإطلاق (2) (قوله:

و لم يكن هناك) معطوف على قوله: علم بجزئيته (3) (قوله: من إطلاق دليل) يعني فتتعين جزئيته في حال العجز فيترتب على ذلك السقوط حاله لعدم القدرة، إلا أن ترفع اليد عن إطلاق دليل اعتباره جزءاً أو شرطاً بحديث رفع الاضطرار و يكون الحال كما لو لم يكن له إطلاق فيرجع إلى إطلاق دليل المأمور به- لو كان- فيثبت وجوب الباقي، و ان لم يكن فإلى أصالة البراءة عقلا و نقلا عنه، لكن رفع اليد عن إطلاق دليل الجزء أو الشرط بحديث رفع الاضطرار مشكل لأنه امتناني فلا يجري إذا لزم من جريانه خلاف الامتنان و وجوب الباقي خلاف الامتنان، و سيأتي نظيره في كلام المصنف (ره) (4) (قوله: أو إطلاق دليل) يعني فيتعين عدم جزئيته أو شرطيته، و لازمه وجوب الباقي حال العجز عن التمام لعدم المانع (5) (قوله: لاستقل العقل) جواب (لو) في قوله: لو علم بجزئية شي‌ء ... إلخ (6) (قوله: و لكن قضية مثل حديث) المراد من حديث الرفع (رفع ما لا يعلمون) لكون البحث عن حكم الشك كما تقدم مثله في النسيان. و حاصل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست