responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 346

..........

معنى آخر للصحة و هو القابلية بناء على أن شأن المانع رفع القابلية سواء كان المراد من القابلية قابلية الاجزاء السابقة للحوق الاجزاء اللاحقة بها أم قابلية الاجزاء اللاحقة للالتحاق بالسابقة أم قابليتهما، و حينئذ فإذا شك في مانعية الطارئ فقد شك في بقاء القابلية فيستصحب. هذا و لا يخفى ان استصحاب القابلية لا يصلح لإثبات الفعلية فلا محرز لفعلية الالتحاق التي هي موضوع سقوط الأمر (فان قلت) ترتب سقوط الأمر على وجود المأمور به ليس ترتبا شرعيا فان سقوط الأمر من اللوازم العقلية لوجود المأمور به، فإثبات فعلية الالتحاق لا يجدي في إثبات سقوط الأمر (قلت): قد عرفت فيما سبق من مباحث العلم الإجمالي أن للشارع الأقدس التصرف في مقام الفراغ بجعل البدل بلسان ثبوت موضوع التكليف كما في جميع القواعد التي تعمل في مقام الفراغ مثل قاعدتي التجاوز و الفراغ، و الاستصحاب المثبت لاجزاء الواجب و شرائطه: مثل استصحاب الطهارة من الحدث الّذي هو مورد صحيح زرارة المستدل به على حجية الاستصحاب، و السقوط و ان كان من الأحكام العقلية لوجود المأمور به إلا أن أدلة الأصول المذكورة ترجع في الحقيقة إلى توسعة موضوع الحكم الواقعي بنحو يشمل مجاريها ظاهراً، و لازم ذلك سقوط الحكم بوجود الموضوع المصطنع بالأصل، و كما ان توسعة الموضوع واقعا امر شرعي كذلك توسعته ظاهراً، فإذاً العمدة في سقوط مثل استصحاب القابلية كونه ليس أصلا موسعا للموضوع بنحو يكون مجديا في ترتب السقوط. فلاحظ و تأمل (و هناك) معنى آخر لاستصحاب الصحة و هو استصحاب نفس الشرط و الجزء المعتبر في الواجب كما لو شك في ناقضية المذي للطهارة المعتبرة شرطا في الصلاة أو قاطعية الصفق للهيئة الاتصالية المعتبرة جزءاً مثلا فيها، فانه بطروء المذي و الصفق يستصحب كل من الطهارة و الهيئة الاتصالية، و لا ينبغي الإشكال في صحة الاستصحاب المذكور. نعم يمكن الإشكال في عدم الدليل على اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة حتى تستصحب مع الشك في طروء محتمل القاطعية و ان ادعاه شيخنا المرتضى- أعلى اللَّه تعالى مقامه- لحكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا أو ناقضا فان الحكم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست