responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 340

كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر و الناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقاً و قد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذّكر و إيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي فلا تغفل‌

(الثالث)

أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب‌ ناسياً في قبال الملتفت. و هذا الّذي ذكرناه قريب مما ذكره المصنف (ره) أولا. فلاحظ و تأمل (1) (قوله: كما إذا وجه الخطاب) هذا هو الوجه الأول (2) (قوله: بالخالي) متعلق بالخطاب (3) (قوله: مطلقاً) يعني حتى في حق الناسي (4) (قوله: أو وجه إلى) هذا هو الوجه الثاني (5) قوله: بهذا العنوان) يعني عنوان الناسي (6) (قوله: لخروجه) تعليل للاستحالة، (7) (قوله: كما توهم لذلك) يعني لأجل استحالة خطاب الناسي بعنوان النسيان توهم بعض استحالة تخصيص الجزئية بحال الذّكر و انما كان توهما لعدم التلازم بين استحالة الخطاب على النحو المذكور و استحالة التخصيص المذكور لما عرفت (8) (قوله:

حال زيادة الجزء) اعلم أن الجزء المعتبر في المركب يمكن اعتباره على أحد وجوه، فتارة يعتبر بنحو صرف الوجود المضاف إلى نفس الجامع بين الأفراد الّذي هو نقيض عدمه، و أخرى يعتبر بشرط لا- يعني شرط ان لا يتكرر الوجود- و ثالثة بشرط شي‌ء- أي بشرط أن يتكرر وجوده- و رابعة بنحو يصدق على القليل و الكثير المتدرج كما في موارد التخيير بين الأقل و الأكثر كما في التسبيح في الركوع و السجود بناء على كون تمام التسبيح المتعدد واجباً، ثم إن عنوان زيادة الجزء انما يصح انتزاعه في الصورتين الأوليين دون الأخيرتين لأن الزيادة عبارة عن كون الوجود مما لا يترتب عليه أثر مقصود مرغوب،

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست