responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 339

.......... محال لأن الالتفات متأخر عن الحكم فكيف يؤخذ في موضوعه (قلت):

ذاك في الالتفات إلى الحكم لا في الالتفات إلى الموضوع، و الثاني هو محل الكلام (الثاني) أن يكلف الملتفت بالتمام و الناسي بالناقص و لكن لا بعنوان الناسي بل بعنوان ملازم له مثل ضعيف الدماغ أو رطب الدماغ أو نحو ذلك (الثالث) أن يكلف الملتفت بالتمام و لا يكلف الناسي بشي‌ء و لكن يصح فعله للناقص لاشتماله على المصلحة و يكفي في بعثه إلى الناقص اعتقاده توجه أمر الملتفت إليه فيأتي بالناقص بداعي موافقة أمر الملتفت بالتمام، و هذا الوجه الأخير ذكره المصنف ((رحمه اللَّه)) في حاشيته على الرسائل، و الوجهان الأولان و ان كان لا بأس بهما في مقام الثبوت إلا انهما خلاف ما عليه الأدلة الدالة على الجزئية و عدمها بالإضافة إلى الملتفت و الناسي، فان الجمع بين الأدلة الدالة على الجزئية و بين حديث: لا تعاد الصلاة و نحوه مما دل على صحة صلاة الناسي إذا ترك ما عدا الأركان يقتضي إطلاق جزئية الأركان و ثبوتها في حالي الالتفات إليها و النسيان و تخصيص جزئية كل جزء جزء عداها بالالتفات إليه، فما التفت إليه منها فهو جزء و ما لم يلتفت إليه فليس بجزء، فالملتفت و الناسي لا بد أن يشتركا في الأمر بالأركان و قد يشتركان في الأمر بما عداها إذا لم يكن موضوعا للنسيان فيختلف أمر الناسي سعة و ضيقاً باختلاف حال النسيان من حيث طروؤه على تمام ما عدا الأركان أو على بعضه كثيراً أو قليلا. و منه يظهر لك عدم تمامية الوجه الأخير (أولا) من جهة انه لا بد من أمر الناسي بالأركان و بالمقدار الملتفت إليه من الاجزاء زائداً عليها لوجود المقتضي و هو المصلحة في فعله و عدم المانع (و ثانياً) من جهة أن إطاعة أمر الملتفت لا توجب عبادية فعله بعد ما لم يكن فعله موضوعا له إلا أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق. فتأمل. كما منه يظهر أن فعل الناسي انما كان عبادة و طاعة لأمره المتعلق به و ليس له في ذلك خطأ و اشتباه، بل كما هو غافل عن كونه ناسياً غافل عن كونه ملتفتاً. نعم هو ملتفت إلى ما فعله من الاجزاء كالملتفت إلى تمام الاجزاء و ليس الاختلاف بينه و بين الملتفت الا غفلته عن الجزء المنسي و التفات الملتفت إليه الّذي هو معنى كونه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست