responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 335

(الثاني)

انه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا و نقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية فلو لا مثل حديث الرفع مطلقاً و (لا تعاد) في الصلاة يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسياناً كما هو الحال فيما ثبت شرعاً جزئيته أو شرطيته مطلقاً و يكون الشك في وجوبه مطلقاً أو وجوب الخصوصية، ففي الحقيقة يكون الدوران بين الإطلاق و التقييد من حيث الافراد و هو كالدوران بين الإطلاق و التقييد من حيث الأحوال كما في الشك في الشرطية أو بين الإهمال و الإطلاق من حيث الأحوال كما في الشك في الجزئية، و تباين صور المفاهيم في الجميع حاصل، فان كان مثله مانعاً عن إعمال البراءة الشرعية فليكن كذلك في الجميع، و ان لم يكن مانعاً في بعضها لم يكن مانعاً في الباقي. فتأمل جيداً و اللَّه سبحانه هو الهادي، (1) (قوله: إذا شك في جزئية شي‌ء) اعلم أن الكلام في الناسي (تارة) يكون في ناسي الجزئية مع الالتفات إلى ذات الجزء (و أخرى) في ناسي نفس الجزء (اما) حكم الأول فهو انه لا ريب في معذوريته في حال النسيان عقلا في ترك الجزء، و أما بعد الالتفات إليها فصحة المأتي به و الاكتفاء به يتوقف على قيام دليل بالخصوص عليه، و لا ينبغي التأمل في دلالة حديث: لا تعاد الصلاة، عليه، لكنه مختص بالصلاة، و اما حديث رفع النسيان فيشكل جريانه لإثبات ذلك سواء كان مفاده مفاد حكم العقل من المعذورية و رفع التنجز، أم رفع وجوب التحفظ أم رفع الجزئية حقيقة برفع الوجوب الضمني القائم بالجزء. إذ الأول ليس إلا حكم العقل بمعذورية الناسي و هو أعم من صحة الناقص، و مثله الثاني غاية الأمر أنه يقتضي نفي المؤاخذة على الناسي و لو كان نسيانه عن تقصير. و اما الثالث فمع انه يشكل في نفسه باقتضائه اختصاص الوجوب الضمني بالملتفت مع ان الأحكام الواقعية مشتركة بين الملتفت و الناسي اشتراكها بين العالم و الجاهل إجماعا و للزوم الدور المشهور فتأمل، بل لزوم الخلف لأن عنوان نسيان الجزئية إنما يعتبر في فرض الجزئية حال‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست