responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 333

أن الاجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا، فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها و خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى (نعم) لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره دون دوران الأمر بين‌ بشرط شي‌ء. مضافا إلى أن الكلام هنا في الفرق بين الشك في التعيين و الشك في الشرطية و ما ذكر في الأول من تردد الواجب بين المتباينين و ان المتيقن كونه موضوعا للتكليف هو الماهية المهملة و هي غير كل واحد منهما بعينه جار في الثاني لما عرفت من ان المتيقن مع الشك في الشرطية هو ذات المشروط مهملة و الواجب مردد بين كونه مطلقا و كونه مشروطا، بل العلم التفصيليّ الّذي ادعي اقتضاؤه الانحلال مع الشك في الجزئية إنما قام على ثبوت التكليف لذات الأقل مهملة مع التردد في انها واجبة مع الباقي أو مطلقا فحكم مثل هذا الشك المقرون بمثل هذا العلم إن كان هو الاحتياط في المقام كان هو حكمه في الشك في الجزئية و الشرطية أيضا، و ان كان حكمه البراءة فيهما كانت حكمه في المقام أيضا، فلا موجب للفرق بين المقامات الثلاثة فان الجميع على نسق واحد (و التحقيق) الرجوع إلى البراءة في الجميع لما أشرنا إليه من عدم البيان الملزم لفعل الخصوصية الزائدة على الطبيعة المعلوم تعلق التكليف بها مهملة التي يعلم بحرمة تركها تفصيلا، و المقام محتاج إلى مزيد تأمل و اللَّه سبحانه هو الهادي (1) (قوله: الاجزاء التحليلية) هي التي يحللها العقل و يميز بعضها عن بعض في مقابل الاجزاء الخارجية، و المراد من الاجزاء التحليلية في المقام ذات المشروط و التقييد و ذات العام و الخصوصية المفرِّدة للعام (2) (قوله: فالصلاة مثلا) بيان لوجه عدم الاتصاف باللزوم (3) (قوله:

موجودة بعين) يعني فلا يمكن تعلق الوجوب الغيري بها للزوم اجتماع المثلين، لكن هذا الإشكال بعينه جار في الاجزاء الخارجية، و المصحح لتعلق الوجوب الغيري بها من أخذ الحدود الذهنية جار أيضاً (4) (قوله: تكون متباينة) يعني و ليس بينهما

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست