responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 306

التكليف الفعلي. هذا هو حق القول في المقام و ما قيل في ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف‌

«الرابع»

أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها و ان كان حاله حال بعضها في كونه محكوماً بحكم واقعاً. و منه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شي‌ء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال و انه (تارة) يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها فانه إذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النجس في البين قطعاً و لو لم يجتنب عما يلاقيه فانه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فرداً آخر من النجس قد شك في وجوده كشي‌ء آخر شك في نجاسته بسبب آخر.

الأحكام الأولية و ان كانت بلسان الحاكم فهي رافعة لنفس التكليف في ظرف ثبوته واقعا فمع الشك فيها يكون الشك في مطابقة الإطلاق للواقع فأصالة الإطلاق فيه حجة لو لا أن الشبهة مصداقية، فالتمسك بها يتوقف على حجية أصالة العموم و الإطلاق في الشبهات المصداقية. نعم تختص الشبهة في المقام بكون الأصل العقلائي فيها هو الاحتياط نظير الشك في القدرة لكون الشك في المزاحم مع إحراز مقتضي التكليف و في مثله يبنى على عدم المزاحم، و منه يظهر أنه لا يتضح الوجه في حكمه بالرجوع إلى أصالة الإطلاق و مع عدمه فالرجوع إلى البراءة إذ المرجع أصالة عدم المزاحم سواء كان هناك إطلاق أم لم يكن، و ان هذا هو حق القول في المقام.

فلاحظ (1) (قوله: دون غيرها) إذ هو بعد ما لم يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه لا مقتضى للاحتياط فيه (2) (قوله: فيما كانت الملاقاة بعد العلم) اعلم انه إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مثلا ثم علم بملاقاة إناء ثالث لأحدهما فلا ريب في انه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم إجمالي بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو صاحب الملاقى- بالفتح- فيكون حينئذ علمان يشتركان في طرف واحد و هو صاحب الملاقى- بالفتح- و يختلفان بالمتلاقيين، و مقتضى حجية العلم الإجمالي وجوب الاحتياط في‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست