responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 305

لا فيما شك في اعتباره في صحته [1] تأمل لعلك تعرف إن شاء اللَّه تعالى‌

«الثالث»

انه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن يكون أطرافه محصورة و أن يكون غير محصورة (نعم) ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثاً أو زجراً فعلا و ليس بموجبة لذلك في غيره كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك و لو كانت قليلة في مورد آخر فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أولا يكون في هذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه و ملاحظة أنه مع اية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى و لو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان و إلا فالبراءة لأجل الشك في‌ مطابقا للواقع بخلاف سائر المطلقات مثل أكرم العالم إذا شك في تقييده بالعدالة فان الشك في التقييد المذكور إنما يوجب الشك في مطابقة إطلاق العالم الشامل للفاسق و العادل للواقع مع القطع بصحته، و لو كان غير مطابق للواقع فضمير (به) راجع إلى الإطلاق و (بشي‌ء) متعلق بالتقييد، و (بعد) ظرف لشك، و ضمير (بدونه) راجع إلى التقييد (1) (قوله: لا فيما شك) يعني لا يتشبث بالإطلاق إذا شك في وجود ما يعتبر في صحته كالابتلاء الّذي هو شرط صحة إطلاق الخطاب (2) (قوله: أو ضرر فيها) أي في الموافقة القطعية (3) (قوله: أو غيرهما) أي غير العسر و الضرر مثل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (4) (قوله:

و ليس بموجبة) معطوف على موجبة (5) (قوله: ان نفسها) أي الموافقة القطعية (6) (قوله: و لو كانت) يعني الأطراف (7) (قوله: مع أية مرتبة) إذ قد تكون بعض مراتب الكثرة موجبة و بعض مراتبها غير موجبة (8) (قوله: فالمتبع هو إطلاق دليل) من الواضح أن أدلة العسر و الحرج و الضرر مقيدة لأدلة


[1] نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف كان الإطلاق و عدم بيان التقييد دالا على فعليته و وجود الابتلاء المصحح لها كما لا يخفى فافهم. منه (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست